(باب الخيارات)
  لتمام(١) المدة(٢)) إذا كان عند¶ انقضائها(٣) (عاقلاً) فأما لو انقضت وهو نائم±(٤) أو مجنون أو مغمى عليه في تلك الحال(٥) لم يبطل خيا±ره(٦). وفي السكران الخلاف المتقدم(٧).
  (ولو) سكت (جاهلاً(٨)) لبطلان الخيار بالسكوت(٩)، أو جاهلاً لمضي المدة - بطل خياره.
(١) فلو اتفق تمام المدة والفسخ رجح الفسخ±؛ لأنه طارئ. (حاشية سحولي). وكذا إذا التبس.
(٢) وإنما قال: «لتمام المدة» ولم يقل: عقيب؛ لأنه بالتمام قد بطل خياره سواء سكت أو فسخ. (é).
(*) إلا أن يجدد الخيار للبائع وللمشتري عاد له، كما قلنا: ولو بعد العقد.
(٣) يعني: قبل انقضائها بما يسع الفسخ. (é).
(*) ويعفى له قدر المجلس ما لم يعرض. اهـ وفي البحر: فوراً. (é).
(٤) أو في صلاة فريضة.
(*) يقال: النائم عاقل كما يأتي[١] في الجنايات، فلو قال: عالماً.
(٥) ولم يكن له ولي، أو كان له ولي ولم يفعل أي الأمرين. (شرح فتح).
(٦) إلا بسكوته حين يفيق¹. (تذكرة). في المجلس[٢]، بخلاف من لحق، فإذا مضت المدة بطل خياره، ويفرق بينهما أن المدة إذا مضت على من لكلامه حكم كان لها حكم، بخلاف ما إذا مرت على من لا حكم لكلامه كالصبي والمجنون. (غيث).
(٧) وقيل: يبطل± خياره، وفي شرح الأزهار للنجري: أنه لا يبطل. (شرح فتح).
(٨) إذ لا تأثير للجهل بذلك. قلت: ولعلهم إنما لم يجعلوا الجهل عذراً هنا مع السكوت - مع كون السكوت محلاً لكون الجهل عذراً معه - لأن الخيار له وقت مخصوص يبطل بخروج± وقته؛ تنزيلاً له منزلة الحنث في اليمين وأشباهه، فيشبه الضمان، وهو لا يفترق فيه الحال بين العلم والجهل. (مقصد حسن).
(٩) إلا أن يجهل ثبوت الخيار فله الفسخ± متى علم فوراً، ولا يعفى له المجلس. (بيان) و (é).
(*) إذ لا حكم للجهل في المعاملات، بخلاف الصغيرة فهو وارد بالنص. (مفتي).
[١] ولكن لا يبطل خياره. (é).
[٢] هذا على أحد قولي المؤيد بالله، والمختار: أنه± فوراً، وهو أخير قوليه. (عامر). (من حواشي البيان).