(فصل): في حكم المبيع حيث الخيار للمشتري وحده أو للبائع وحده أو لهما
  (و) الثاني: أنه إذا ملكه بالشراء (شفع فيه(١)) أي: شفعه من له سبب يستحق به الشفعة.
  (و) الثالث والرابع(٢): أنه إذا تلف أو تعيب (تعيب(٣) وتلف في يده(٤) من ماله(٥)) أي: من مال المشتري (فيبطل) خياره إذا اتفق أيُّ هذه الأمور، وينفذ البيع.
تصرف. يقال: الملك موقوف، فإن بطل الخيار كان الإبطال نقضاً للعقد من أصله فلا ينفسخ النكاح، وإن أمضى خياره تقرر الفسخ، فحصول الفسخ هنا من جهته، وفيما مر من جهة غيره. وعن عامر: أنه لا يعود إلا¹ بتجديد. وكذا عن السحولي. (é).
(*) والخيار باق±. (حاشية سحولي).
(١) وبه[١] °. (شرح فتح) (é). بنفس العقد في الصحيح والقبض في الفاسد.
(*) ولا يبطل الخيار±. (نجري). فلو رده بالخيار لم يعد± النكاح إلا بتجديد. (حاشية سحولي).
(*) وإذا شفع به البائع بطل الخيار، ما لم [ولم (ظ)] تثبت¶ به الشفعة؛ لأنه فسخ، وكذا لو شفع به المشتري والخيار لهما لم تثبت الشفعة أيضاً. ولفظ حاشية: فأما به فيشفع ويكون± فسخاً من جهة البائع. (é).
(٢) والخامس: ارتفاع إذن المأذون¹[٢]. (هداية) (é).
(٣) ولو بفعل البائع¹. [فيضمن للمشتري قيمته¹]. وقيل: ما لم يكن بفعل البائع؛ لئلا يكون حيلة.
(٤) يعني: بعد القبض.
(٥) وقد ألحق بها مسائل، منها: أنه يبطل الإذن± حيث كان عبداً مأذوناً. الثاني: أنه لا يجب على المشتري الاستبراء حيث قد مضت حيضة في مدة الخيار. الثالث: أنه يكفي القبض بالتخلية. الرابع: أنه إذا باع المعسر المدبر ثم أيسر لم يحرم تنفيذه. الخامس: أن الشفيع إذا أبطل شفعته بطلت. السادس: أنه إذا كان عبداً وسرق من مال أيهما فلا قطع عليه.
(*) بعد قبضه. و (é).
[١] فإن لم يشفع المشتري فلعل للبائع الشفعة إذا رد المشتري، وكذا المشتري في خيار البائع إذا تم العقد. (شرح نكت) و (é).
[٢] لو كان المبيع عبداً وقد أذن له البائع بالتصرف فباعه بخيار للمشتري وحده فإنه يبطل الإذن. (مجموع عنسي).