شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 300 - الجزء 5

  (وإلا) ينفرد به المشتري، بل كان لهما جميعاً⁣(⁣١) أو للبائع وحده (فالعكس) هو الواجب في هذه الأحكام، وهو أنه لا يَعتِق⁣(⁣٢)، ولا يشفع فيه⁣(⁣٣)، ولا يتعيب⁣(⁣٤) ولا يتلف من ماله⁣(⁣٥)؛ لأنه حينئذ لم يكن قد انتقل عن ملك البائع ولو كان تلفه في يد المشتري⁣(⁣٦).

  (و) اعلم أن المبيع بخيار تكون (الفوائد فيه) الأصلية والفرعية مستحقة (لمن استقر له الملك(⁣٧)) من بائع أو مشتر.


(١) مسألة: ° إذا وطئ المشتري الأمة في مدة خيار البائع، أو وطئها البائع في مدة خيار المشتري - فإنه يأثم ولا حد⁣[⁣١] عليه ولا مهر إن استقر له الملك عليها، وإن لم فلا حد±، وأما المهر فيلزم المشتري للبائع⁣[⁣٢]، وأما البائع فيلزمه للمشتري حيث وطئها جاهلاً بعد تسليمها إليه، لا قبله، بل يثبت للمشتري الخيار لأجل وطء البائع. (بيان) (é).

(٢) حيث قارن الشرط± العقد. اهـ ومثله في حاشية السحولي. اهـ فأما لو كان بعد العقد فهو كما لو انفرد به المشتري. (ذماري). لأن العتق قد وقع قبل جعل الخيار. (é). ومعناه في حاشية السحولي.

(*) حتى يستقر البيع فيبان عتقه من وقت الشراء. (بيان). فيرث من مات من قرابته، ويكون ما كسب له. (é).

(٣) وأما به فيشفع، ويكون فسخاً من جهة البائع. (é).

(٤) ولو بفعل المشتري، ويضمن ما نقص من قيمته للبائع. و (é).

(٥) ولو بفعل المشتري، ويضمن ثمنه للبائع. (é).

(٦) ما لم يضمن، فإن ضمن ضمن كالمستام. و (é).

(٧) واللبن إذا حلبه لا لنفسه، وأما لو حلبه لنفسه كان إمضاء للبيع، فلو جرى العرف بأن هذا لا يكون رضا وأن المشتري يستهلكه احتمل أن ذلك لا يبطل الخيار±. قال #: وعرف جهاتنا هكذا أن احتلابها لا يكون إمضاء في مدة الخيار، هكذا ذكره #، لكن يقال: والعرف أيضاً أنه لا يرجع¹ بالعلف إذا ردها. (غيث، ونجري).

=


[١] وعن المفتي: يلزمه الحد؛ لأنها ليست من الثمان الإماء. والمختار ما في البيان، وقد تقدم عن الفرع الذي قبيل فصل الفراش ما معناه: أنه لا حد مطلقاً؛ لتجويز عودها إليه. (é).

[٢] ولا يلحق النسب±، ذكره في البيان في باب الاستبراء. (é).

[*] لأنه لما سقط الحد وجب المهر. (بستان).