شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 301 - الجزء 5

  فإن قلت: ألستم قلتم: إن الإجارة تبطل الخيار من الجانبين؟ قال #: أردنا أنه لو غصب المبيع، أو كان مؤجراً قبل البيع⁣(⁣١) - فالأجرة لمن استقر له الملك.

  (و) من استقر له الملك كانت (المؤن عليه(⁣٢)) كالعلف ونحوه.

  فإن قلت: إذا كانت المؤن على من استقر في ملكه فمن يؤمر بالإنفاق عليه في مدة الخيار حيث الخيار لهما أو لأحدهما؟

  قال #: لم أقف في ذلك على نص، لكن الأقرب أنه يؤمر¹ بذلك من هو في يده من بائع أو مشتر⁣(⁣٣)، فإن انكشف خروجه عن ملكه رجع⁣(⁣٤) بما أنفق على من استقر في ملكه.

  (و) اعلم أن الخيار قد ينتقل عمن يستحقه، وذلك في ثلاث صور: الأولى: أنه (ينتقل إلى(⁣٥)


(*) وشرطها لغير من استقر له الملك يفسد البيع± كالإنفاق. (حفيظ) و (é).

(١) ولم تنفسخ.

(٢) وهذا مبني على أن المشتري قد قبضه ورده إلى البائع، وأما قبل± القبض فالمؤن على البائع مطلقاً، ولا يرجع بما أنفق ونحوه، وبعد القبض على المشتري إذا انفرد به، وإلا فعلى البائع، ويرجع من لم يستقر¹ له على من استقر له الملك.

(*) وكذا الفطرة±. (é). وكذا الكفن إذا انفرد به المشتري. (é).

(*) ذكر سيدنا القاضي¹ ابن راوع أن الذي يأتي على أصول أهل المذهب في هذه المسألة أن النفقة قبل القبض على البائع، ولا رجوع له بها، وبعد القبض ينفقه المشتري إذا انفرد به، وإلا فالبائع، ويرجع من لم يستقر له الملك على من استقر له. (é).

(٣) فإن كان في يد ثالث فحيث الخيار للمشتري وحده فيؤمر هو بالإنفاق له، وحيث الخيار للبائع أو لهما فيؤمر البائع بالإنفاق. (سيدنا علي بن أحمد). (é).

(*) بعد القبض±.

(٤) حيث نوى± الرجوع، أو بإذن الحاكم±. (é).

(٥) ينظر لو مات الذي لحق بدار الحرب هل يبطل الخيار± على الورثة؟ ظاهر التعليل أنه¹ يبطل؛ لأنه قال: باللحوق يصح ما فعلوه نيابة، لا عن أنفسهم، فإذا مات فقد بطلت

=