(باب الخيارات)
  (بلغ(١)) ذلك الصبي في مدة الخيار(٢)، وإنما ينتقل إليه إذا لم يكن الولي قد أمضى أو فسخ(٣). وقال الفقيه يحيى البحيبح: لا ينتقل عن الولي.
  (و) اعلم أن شرط الخيار (يلغو(٤) في النكاح والطلاق والوقف(٥) والعتاق(٦)) بمعنى أنه لو شرط الخيار في هذه كان الشرط لغواً، وصحت من دونه.
  (و) هذا الشرط (يبطل الصرف(٧) والسلم) إذا دخل فيهما (إن لم يبطل)
(١) ومجنون أفاق. و (é).
(٢) لا لو بلغ وقد مضت مدة الخيار، والفرق بين الصبي والمجنون: أن المجنون حقه¹ متقدم على الجنون، بخلاف الصبي فلا حق له قبل البلوغ. اهـ ومثله في البحر، حيث قال: قلت: قد ثبت له قبل الجنون فافترقا. فلو كان الشراء للمجنون في حال جنونه ثم أفاق فهو كالصغير من غير فرق.
(٣) أو مات° أو لحق. و (é).
(٤) عبارة الفتح: «ويلغو شرط الخيار في غير معاوضة، وغير رهن، وغير عوض خلع، لا فيها». و (é).
(٥) ونحوه الإقالة، وكذا الهبة[١] على غير عوض، والنذر، والصدقة، والبراء[٢] والوصية، والكفالة، وسائر عقود التبرعات. (حاشية سحولي معنى) و (é).
(٦) إلا في الكتابة±. (حاشية سحولي). (é).
(٧) وهذا الإبطال لا يصح إلا في السلم، وأما في الصرف فلا يستقيم على قول أهل المذهب. اهـ وظاهر الأزهار لا فرق. (é).
(*) وكذا سائر± الربويات.
(*) لأن الصرف والسلم مبنيان على التعجيل، والخيار ينافيه. [ولأن من شرطهما التقابض قبل الافتراق].
(*) بل يبقى موقوفاً.
[١] والمختار ما سيأتي في الهبة في حاشية عن الشكايذي على قوله: «وتمييزه بما يميزه للبيع». اهـ الذي سيأتي عنه إنما هو خيار تعيين، لا خيار شرط، فلا يعترض به على ما هنا. (سماع سيدنا حسن) (é).
[٢] والتدبير. (هامش هداية).