شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 303 - الجزء 5

  (بلغ(⁣١)) ذلك الصبي في مدة الخيار⁣(⁣٢)، وإنما ينتقل إليه إذا لم يكن الولي قد أمضى أو فسخ⁣(⁣٣). وقال الفقيه يحيى البحيبح: لا ينتقل عن الولي.

  (و) اعلم أن شرط الخيار (يلغو⁣(⁣٤) في النكاح والطلاق والوقف⁣(⁣٥) والعتاق(⁣٦)) بمعنى أنه لو شرط الخيار في هذه كان الشرط لغواً، وصحت من دونه.

  (و) هذا الشرط (يبطل الصرف⁣(⁣٧) والسلم) إذا دخل فيهما (إن لم يبطل)


(١) ومجنون أفاق. و (é).

(٢) لا لو بلغ وقد مضت مدة الخيار، والفرق بين الصبي والمجنون: أن المجنون حقه¹ متقدم على الجنون، بخلاف الصبي فلا حق له قبل البلوغ. اهـ ومثله في البحر، حيث قال: قلت: قد ثبت له قبل الجنون فافترقا. فلو كان الشراء للمجنون في حال جنونه ثم أفاق فهو كالصغير من غير فرق.

(٣) أو مات° أو لحق. و (é).

(٤) عبارة الفتح: «ويلغو شرط الخيار في غير معاوضة، وغير رهن، وغير عوض خلع، لا فيها». و (é).

(٥) ونحوه الإقالة، وكذا الهبة⁣[⁣١] على غير عوض، والنذر، والصدقة، والبراء⁣[⁣٢] والوصية، والكفالة، وسائر عقود التبرعات. (حاشية سحولي معنى) و (é).

(٦) إلا في الكتابة±. (حاشية سحولي). (é).

(٧) وهذا الإبطال لا يصح إلا في السلم، وأما في الصرف فلا يستقيم على قول أهل المذهب. اهـ وظاهر الأزهار لا فرق. (é).

(*) وكذا سائر± الربويات.

(*) لأن الصرف والسلم مبنيان على التعجيل، والخيار ينافيه. [ولأن من شرطهما التقابض قبل الافتراق].

(*) بل يبقى موقوفاً.


[١] والمختار ما سيأتي في الهبة في حاشية عن الشكايذي على قوله: «وتمييزه بما يميزه للبيع». اهـ الذي سيأتي عنه إنما هو خيار تعيين، لا خيار شرط، فلا يعترض به على ما هنا. (سماع سيدنا حسن) (é).

[٢] والتدبير. (هامش هداية).