(باب الخيارات)
  الخيار (في المجلس(١)) فأما إذا أبطله في المجلس مَن شرطه، وكان إبطاله قبل أن يتفرقا - صح العقد.
  (والشفعة(٢)) أيضاً تبطل بشرط الخيار ولو أبطله في المجلس؛ لأن شرط الخيار كالاشتغال بغيرها بعد العلم بها(٣).
(١) هذا الإطلاق على كلام الفقيه يوسف المتقدم في الربويات: أنهما إذا شرطا الأجل وأبطلاه في المجلس وتقابضا في المجلس صح الصرف كما يصح السلم، وقد ضعف الإمام # كلام الفقيه يوسف كما تقدم في الربويات في بحث قوله: «والحلول». والمختار كلام الإمام # أنه إذا ذكر شرط الخيار يبطل الصرف ولو أبطل شرط الخيار في المجلس وتقابضا فيه. وفي البيان في باب الصرف: أنهما سواء±.اهـ ولفظ البيان في باب الصرف: فإن شرط فيه خيار فسد، إلا أن يبطل± من له الخيار خياره قبل افتراقهما± صح. (بيان بلفظه).
(*) صوابه: قبل التفرق. (شرح أثمار).
(٢) حيث الشارط± الشفيع، لا المشتري. (é).
(٣) بل لأنه رجوع عن الشفعة، وأما الاشتغال فلا اشتغال±؛ لأنه قد طلب.
(*) ما لم يكن مكرهاً.