شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في ذكر خيار العيب وشروطه وأحكامه

صفحة 306 - الجزء 5

  قبل القبض(⁣١)) فلو حدث مع المشتري بعد قبضه، ولم يكن قد حدث مع البائع قبل العقد ولا قبل القبض - لم يصح الرد به بلا خلاف.

  (و) الثاني: أن لا يكون قد زال عن المبيع، بل (بقي) فيه مع المشتري (أو) كان قد زال عند القبض لكنه (عاد⁣(⁣٢) مع المشتري) كالصرع والإباق⁣(⁣٣) ونحوهما⁣(⁣٤) مما يأتي ويزول ثم يعود⁣(⁣٥)، فأما لو قبضه وذلك العيب زائل ولم يعد مع المشتري لم يكن له رده به⁣(⁣٦) حتى يعود⁣(⁣٧)؛ لاحتمال أن± يستمر زواله⁣(⁣٨).

  (و) الثالث: أن يكون قد (شهد عدلان⁣(⁣٩) ذوا خبرة فيه) أي: في ذلك المبيع،


(١) أو بعد القبض± في مدة خيارهما± أو خيار البائع، ما لم يكن حدوث العيب بفعل المشتري فيكون كالقبض±، ولا رد. (وابل). وسيأتي [نظيره في شرح قوله: «وإن تعيب ثبت الخيار». (é)]. في فصل تلف المبيع. والمذهب أنه ليس كالقبض.

(*) أو بعده حيث± الخيار لهما أو للبائع. (زهور). أو للمجعول له من± جهته.

(٢) ينظر كم حد العود؟ قيل: ولو بَعُدَ.

(٣) فيرده متى عاد، فإن لم يعد فالأرش. (تذكرة).

(٤) الردة والسر±قة؛ لأنه عيب كامن فيه.

(٥) حيث لم يكن قد أخبر بزواله.

(٦) المختار ثبوت الرد؛ لأنه عيب ينقص القيمة.

(٧) لعله حيث لا يتكرر في العادة. وقيل: لا فرق±.

(٨) ولا يبطل خياره¹ بتصرفه قبل العود، ذكره الفقيه علي.

(٩) أو رجل وامرأة. (شرح بحر).

(*) أو رجل وامرأتان¹، أو رجل ويمين± المدعي. (وشلي). أو عدلة فيما± يتعلق بعورات النساء، أو علم الحاكم، أو إقرار البائع، أو نكوله، أو رده اليمين. (é). تصف ذلك± للعدلين، وهما يشهدان عند الحاكم أنه ينقص القيمة، ذكره في الكافي¹. (بيان). بناء على أن المركبة تصح⁣[⁣١]. اهـ أما في هذا الموضع فتصح. (بيان) (é).


[١] ولفظ البيان: وكذا في الأمة المشتراة إذا ادعى المشتري أن فيها شيئاً من ذلك بيّن عليه بعدلة، ثم تبين بعدلين أنه ينقص القيمة [٠]، ذكره في الكافي¹. (بلفظه من النكاح في المسألة السادسة من عيوب النكاح).

[٠] يعني: تخبر هذين العدلين العارفين بذلك، وهما يشهدان عند الحاكم أنه ينقص القيمة. (é).