(فصل): في ذكر خيار العيب وشروطه وأحكامه
  قبل القبض(١)) فلو حدث مع المشتري بعد قبضه، ولم يكن قد حدث مع البائع قبل العقد ولا قبل القبض - لم يصح الرد به بلا خلاف.
  (و) الثاني: أن لا يكون قد زال عن المبيع، بل (بقي) فيه مع المشتري (أو) كان قد زال عند القبض لكنه (عاد(٢) مع المشتري) كالصرع والإباق(٣) ونحوهما(٤) مما يأتي ويزول ثم يعود(٥)، فأما لو قبضه وذلك العيب زائل ولم يعد مع المشتري لم يكن له رده به(٦) حتى يعود(٧)؛ لاحتمال أن± يستمر زواله(٨).
  (و) الثالث: أن يكون قد (شهد عدلان(٩) ذوا خبرة فيه) أي: في ذلك المبيع،
(١) أو بعد القبض± في مدة خيارهما± أو خيار البائع، ما لم يكن حدوث العيب بفعل المشتري فيكون كالقبض±، ولا رد. (وابل). وسيأتي [نظيره في شرح قوله: «وإن تعيب ثبت الخيار». (é)]. في فصل تلف المبيع. والمذهب أنه ليس كالقبض.
(*) أو بعده حيث± الخيار لهما أو للبائع. (زهور). أو للمجعول له من± جهته.
(٢) ينظر كم حد العود؟ قيل: ولو بَعُدَ.
(٣) فيرده متى عاد، فإن لم يعد فالأرش. (تذكرة).
(٤) الردة والسر±قة؛ لأنه عيب كامن فيه.
(٥) حيث لم يكن قد أخبر بزواله.
(٦) المختار ثبوت الرد؛ لأنه عيب ينقص القيمة.
(٧) لعله حيث لا يتكرر في العادة. وقيل: لا فرق±.
(٨) ولا يبطل خياره¹ بتصرفه قبل العود، ذكره الفقيه علي.
(٩) أو رجل وامرأة. (شرح بحر).
(*) أو رجل وامرأتان¹، أو رجل ويمين± المدعي. (وشلي). أو عدلة فيما± يتعلق بعورات النساء، أو علم الحاكم، أو إقرار البائع، أو نكوله، أو رده اليمين. (é). تصف ذلك± للعدلين، وهما يشهدان عند الحاكم أنه ينقص القيمة، ذكره في الكافي¹. (بيان). بناء على أن المركبة تصح[١]. اهـ أما في هذا الموضع فتصح. (بيان) (é).
[١] ولفظ البيان: وكذا في الأمة المشتراة إذا ادعى المشتري أن فيها شيئاً من ذلك بيّن عليه بعدلة، ثم تبين بعدلين أنه ينقص القيمة [٠]، ذكره في الكافي¹. (بلفظه من النكاح في المسألة السادسة من عيوب النكاح).
[٠] يعني: تخبر هذين العدلين العارفين بذلك، وهما يشهدان عند الحاكم أنه ينقص القيمة. (é).