شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 307 - الجزء 5

  كالنخاسين في حق الرقيق⁣(⁣١)، والحدادين في حق الحديد، والحمَّارين في حق الحمير، أو من له خبرة وإن لم يكن من أهل العلاج في ذلك الشيء، ويأتيان بلفظ الشهادة⁣(⁣٢) على (أنه عيب⁣(⁣٣) ينقص⁣(⁣٤) القيمة(⁣٥)) ولا تكفي شهادتهما على أنه عيب، بل لا بد من أن يشهدا⁣(⁣٦) أنه ينقص القيمة، أو يبينوا ما هو العيب¹(⁣٧)،


(١) في الضياء: النخاس: مأخوذ من النخس، وهو نخس الدابة بالعود. (زهور).

(٢) إذ هو دعوى.

(٣) قيل: وضابط± العيب: كل وصف مذموم تنقص به القيمة بالنظر إلى غرض المشتري.

(٤) بالنظر إلى قصد المشتري±، وإن لم ينقصه بالنظر إلى قصد غيره، كالبهيمة الحامل حيث قصد اللحم، فهذا ينقص القيمة بالنظر إلى قصده، وهو يزيد في القيمة بالنظر إلى غير قصده. (نجري) (é).

(*) مسألة: وهو كل وصف مذموم ينقص به قيمة ما اتصف به عن قيمة جنسه السليم، نقصان عين كالعور، أو زيادة كالأصبع الزائدة والثؤلول⁣[⁣١]، أو حال كالبخر والإباق. (بحر لفظاً).

(*) أو لم ينقص القيمة، لكنه يعد عيباً، ولا بد أن يثبت أنه عيب ينقص خلقة كخصي⁣[⁣٢] وإن زادت القيمة به، أو ينقص قيمة كطلب⁣[⁣٣] وجد في المبيع في الأربعين اليوم من الشراء، فلو وجد لتمامها فمن عند المشتري، هذا هو الظاهر، والقول قول المشتري في الأربعين مع يمينه، والقول للبائع بعد تمامها مع يمينه، وتكون على القطع [أن ما فيها طلب] ويجوز ذلك استناداً إلى الظاهر حيث البلد سليمة الطلب. قال في البحر: أو كبر سن فإنه عيب سيما في البهائم، فأثبت خيار الغرة. (شرح فتح).

(*) بالنظر إلى غرض¹ المشتري.

(٥) ولا عبرة بالغبن الفاحش وعدمه. (حاشية سحولي) (é). بل وإن قل النقص. (é).

(٦) فلو شهد شاهدان أنه عيب فقط، وشهد آخران أنه ينقص القيمة - لم يكف؛ لأنها مركبة. و (é). ينظر.

(٧) ويكونون كالمعرفين¹. و (é).


[١] الثؤلول في وجه الأمة.

[٢] وحكى ذلك عن أصحاب الشافعي. قال الفقيه يوسف: ولعله المذهب. [ونظره مولانا #¹؛ لأن ظاهر إطلاق المذهب خلافه].

[٣] داء يصيبها في أكبادها كما سيأتي.