(باب الخيارات)
  قال الفقيه يحيى البحيبح: وكذا لو أجرها بعلفها لم يكن رضا.
  وقال الفقيه علي±: بل يكون رضا؛ لأن العلف عليه، فكأنه أجر لحاجة(١) نفسه.
  السابع قوله: (أو تبرأ البائع من جنس(٢)) من العيوب (عيَّنه(٣)) نحو: «بعتك هذا على أني بريء من عيب فيه» وبيّن جنس العيب، وتبرأ من جميع ذلك الجنس(٤).
  (أو) تبرأ من (قدر) معلوم (منه وطابق(٥)) أي: انكشف القدر الذي تبرأ منه من غير زيادة، نحو أن يقول: «بعتك هذه الأرض وأنا بريء من ثلاث صخرات
(١) وكذا لو ركب لحاجته وحاجة المبيع كان رضا±. (é).
(٢) حيث كان الذي± تبرأ منه موجوداً، لا معدوماً فلا يصح التبرؤ منه، والمشتري على خياره. (é).
(*) أو أجناس± معينة. (حاشية سحولي) (é).
(٣) وإن لم يذكر± قدره[١]، نحو عدد الأحجار وعدد عروق الأشجار في الأرض، أو الأخزاق في الثوب، أو الأوضاح في الجذام والبرص. و (é).
(٤) صح لقلة الجهالة، فيبرأ منه وإن كثر، ولا يدخل فيه ما حدث منه بعد الشرط، ولا ما انكشف من غيره. (بحر بلفظه) و (é).
(*) ولو مجهول القدر. (é).
(٥) فيه إيهام، ووجه الإيهام: أنه يفهم منه أنه إذا انكشف أنه غير مطابق لم يبرأ من ذلك القدر الذي تبرأ منه، والقياس يقتضي أنه¹ قد برئ من ذلك القدر، وينظر في الزائد هل ينقص القيمة على انفراده أم لا؟ فإن أنقص± رد به، وإلا فلا. [لكن ينظر لو اختلفت الصخرات صغراً وكبراً فأدى إلى التشاجر هل يفسد لتأديته إلى ذلك أم لا؟ قيل: هذا مبني على أنه ذكر[٢] ذلك وبين طول الصخرات وعرضها، وإلا فسد. وقيل: يعتبر± العرف فيما يسمى صخرة].
(*) أو نقص أو لم يوجد شيء. (é).
[١] وإن كثر، ولا يدخل فيه ما حدث منه بعد الشرط، ولا ما انكشف من غيره. (بحر).
[٢] لأن ذلك من الحقوق.