شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 322 - الجزء 5

  قال الفقيه يحيى البحيبح: وكذا لو أجرها بعلفها لم يكن رضا.

  وقال الفقيه علي±: بل يكون رضا؛ لأن العلف عليه، فكأنه أجر لحاجة⁣(⁣١) نفسه.

  السابع قوله: (أو تبرأ البائع من جنس(⁣٢)) من العيوب (عيَّنه(⁣٣)) نحو: «بعتك هذا على أني بريء من عيب فيه» وبيّن جنس العيب، وتبرأ من جميع ذلك الجنس⁣(⁣٤).

  (أو) تبرأ من (قدر) معلوم (منه وطابق(⁣٥)) أي: انكشف القدر الذي تبرأ منه من غير زيادة، نحو أن يقول: «بعتك هذه الأرض وأنا بريء من ثلاث صخرات


(١) وكذا لو ركب لحاجته وحاجة المبيع كان رضا±. (é).

(٢) حيث كان الذي± تبرأ منه موجوداً، لا معدوماً فلا يصح التبرؤ منه، والمشتري على خياره. (é).

(*) أو أجناس± معينة. (حاشية سحولي) (é).

(٣) وإن لم يذكر± قدره⁣[⁣١]، نحو عدد الأحجار وعدد عروق الأشجار في الأرض، أو الأخزاق في الثوب، أو الأوضاح في الجذام والبرص. و (é).

(٤) صح لقلة الجهالة، فيبرأ منه وإن كثر، ولا يدخل فيه ما حدث منه بعد الشرط، ولا ما انكشف من غيره. (بحر بلفظه) و (é).

(*) ولو مجهول القدر. (é).

(٥) فيه إيهام، ووجه الإيهام: أنه يفهم منه أنه إذا انكشف أنه غير مطابق لم يبرأ من ذلك القدر الذي تبرأ منه، والقياس يقتضي أنه¹ قد برئ من ذلك القدر، وينظر في الزائد هل ينقص القيمة على انفراده أم لا؟ فإن أنقص± رد به، وإلا فلا. [لكن ينظر لو اختلفت الصخرات صغراً وكبراً فأدى إلى التشاجر هل يفسد لتأديته إلى ذلك أم لا؟ قيل: هذا مبني على أنه ذكر⁣[⁣٢] ذلك وبين طول الصخرات وعرضها، وإلا فسد. وقيل: يعتبر± العرف فيما يسمى صخرة].

(*) أو نقص أو لم يوجد شيء. (é).


[١] وإن كثر، ولا يدخل فيه ما حدث منه بعد الشرط، ولا ما انكشف من غيره. (بحر).

[٢] لأن ذلك من الحقوق.