شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 321 - الجزء 5

  إلا لدفع الضرر⁣(⁣١)، أو أخرجه عن ملكه ببيع أو هبة أو غيرهما (غالباً) احترازاً من صور ثلاث:

  الأولى: أن يستخدم العبد⁣(⁣٢) شيئاً يسيراً يتسامح بمثله في العادة - أي: يفعله الناس⁣(⁣٣) في ملك غيرهم من دون إنكار - فإن ذلك لا يكون رضا.

  الثانية: أن يعرضه ليعرف الغلاء والرخص، فإن ذلك لا يكون رضا. فإن اختلفا ما أراد احتمل⁣(⁣٤) أن يكون القول± قول المشتري⁣(⁣٥)؛ إذ لا يعرف إلا من جهته، واحتمل⁣(⁣٦) أن يكون القول قول البائع؛ لأن الظاهر فيمن عرض شيئاً أنه إنما عرضه للبيع.

  الثالثة: أن يركبه ليعلفه أو ليسقيه⁣(⁣٧) أو ليرده للبائع، فإنه لا يكون رضا¹(⁣٨).


(*) فرع: ° وهكذا في المصراة إذا حلبها بعد ثلاثة أيام فهو على هذا التفصيل، وإن حلبها في الثلاث لم يكن رضا، وهكذا إذا خرج المبيع أو بعضه عن ملكه كان رضا. (بيان).

(*) بعد علمه بالعيب، وإلا استحق الأرش. (é).

(*) فلو زوج الأمة قبل علمه بالعيب، وبانت منه قبل أن يدخل بها - فله الرد. اهـ ينظر؛ إذ العقد± عيب بالنظر إلى أولاد الزوج.

(١) عنها، مع غيبة المالك.

(*) فأما إذا حلب خشية الضرر على الشاة أو البقرة أو غيرهما مما يحلب فإنه يجري مجرى ما تقدم من ركوبها لعلفها أو سقيها. (صعيتري لفظاً) و (é).

(٢) والقول للمشتري في هذه الصور جميعها. و (é).

(٣) من أهل الورع والتقزز.

(٤) للفقيه حسن.

(٥) مع يمينه. (é).

(٦) للفقيه يوسف.

(٧) إذا كان البائع± غائباً [وإلا فرضا±] وقال الفقيه محمد بن سليمان: ولا حاكم هناك⁣[⁣١]. (بيان).

(٨) مع غيبة المالك.


[١] لا فرق؛ لأن له ولاية. (é). (هامش بيان).