(باب الخيارات)
  إلا لدفع الضرر(١)، أو أخرجه عن ملكه ببيع أو هبة أو غيرهما (غالباً) احترازاً من صور ثلاث:
  الأولى: أن يستخدم العبد(٢) شيئاً يسيراً يتسامح بمثله في العادة - أي: يفعله الناس(٣) في ملك غيرهم من دون إنكار - فإن ذلك لا يكون رضا.
  الثانية: أن يعرضه ليعرف الغلاء والرخص، فإن ذلك لا يكون رضا. فإن اختلفا ما أراد احتمل(٤) أن يكون القول± قول المشتري(٥)؛ إذ لا يعرف إلا من جهته، واحتمل(٦) أن يكون القول قول البائع؛ لأن الظاهر فيمن عرض شيئاً أنه إنما عرضه للبيع.
  الثالثة: أن يركبه ليعلفه أو ليسقيه(٧) أو ليرده للبائع، فإنه لا يكون رضا¹(٨).
(*) فرع: ° وهكذا في المصراة إذا حلبها بعد ثلاثة أيام فهو على هذا التفصيل، وإن حلبها في الثلاث لم يكن رضا، وهكذا إذا خرج المبيع أو بعضه عن ملكه كان رضا. (بيان).
(*) بعد علمه بالعيب، وإلا استحق الأرش. (é).
(*) فلو زوج الأمة قبل علمه بالعيب، وبانت منه قبل أن يدخل بها - فله الرد. اهـ ينظر؛ إذ العقد± عيب بالنظر إلى أولاد الزوج.
(١) عنها، مع غيبة المالك.
(*) فأما إذا حلب خشية الضرر على الشاة أو البقرة أو غيرهما مما يحلب فإنه يجري مجرى ما تقدم من ركوبها لعلفها أو سقيها. (صعيتري لفظاً) و (é).
(٢) والقول للمشتري في هذه الصور جميعها. و (é).
(٣) من أهل الورع والتقزز.
(٤) للفقيه حسن.
(٥) مع يمينه. (é).
(٦) للفقيه يوسف.
(٧) إذا كان البائع± غائباً [وإلا فرضا±] وقال الفقيه محمد بن سليمان: ولا حاكم هناك[١]. (بيان).
(٨) مع غيبة المالك.
[١] لا فرق؛ لأن له ولاية. (é). (هامش بيان).