شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 327 - الجزء 5

  قال مولانا #: وهو الذي اخترناه في الأزهار، لأنا أدخلناه في عموم اللفظ.

  (ولو) تلف المبيع (بعد امتناع البائع عن القبض(⁣١)) للفسخ⁣(⁣٢) بالعيب (أو) عن (القبول⁣(⁣٣) مع) وقوع (التخلية) بينه وبينه فإنه يتلف من مال المشتري⁣(⁣٤) ويرجع بالأرش فقط.

  فأما لو قال المشتري: «قد رددت عليك» فقال البائع: «قبلت» وحصلت التخلية⁣(⁣٥) تلف من مال البائع¹.

  والقبض من البائع(⁣٦) بمنزلة القبول±، وكذا قول الحاكم: «خل بينه وبينه⁣(⁣٧)»


(١) أو بعد القبول ولم تحصل تخلية صحيحة. (é).

(٢) الأولى: للمبيع بعد الفسخ بالعيب.

(٣) أي: قبول الفسخ±.

(٤) لأنه قد ملكه، فلا يبطل هذا الملك بعد استقراره، فلا يخرج إلى ملك الآخر إلا باختياره أو حكم الحاكم. (بستان) و (é). ولفظ الغيث: حجتنا أن المشتري قد ملكه، ولا يبطل هذا الملك، ويخرج إلى ملك آخر بمجرد التخلية وقول المشتري: رددت حتى يقبل البائع أو ينوب عنه الحاكم في القبول.

(٥) واعلم أن ما± تلف بعد التفاسخ قبل القبض أو التخلية تلف من مال المشتري، وسواء في الإقالة وغيرها، وسواء كان الفسخ من أصله أو من حينه على المختار. (حاشية سحولي) (é). ويستحق الأرش. (é).

(*) وأما لو حصل القبول ولم تحصل التخلية وتلف فقال المفتي: إن كان الرد بالتراضي تلف من مال المشتري، وإن كان بالحكم فمن مال البائع؛ لأنه بعد الحكم أمانة في يده، ومعناه في شرح المحيرسي. وفي بعض الحواشي: اعلم± ... إلخ.

(٦) شكل عليه، ووجهه: أن القبض لا يجري مجرى القبول.

(٧) ينظر في قوله: «خل بينه وبينه» بعد الحكم، والظاهر أنه لا يحتاج إلى ذلك؛ لأنه نقض للعقد من أصله. اهـ قلت: إنما حكم بالعيب لا بالفسخ⁣[⁣١]. (مفتي). وأما حيث حكم ببطلان العقد فمستقيم، فيبقى أمانة وإن لم يقل: «خل» وإذا تلف تلف من مال البائع، ويصير المشتري أميناً. اهـ المختار أنه يتلف من مال المشتري [كما يأتي] من غير فرق. (é).

=


[١] يعني: بالفسخ بالعيب. (من خط سيدي الحسين بن القاسم) (ï ٥).