شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 328 - الجزء 5

  بعد الحكم بالعيب⁣(⁣١).

  (و) الوجه الثاني: أن يخرج المعيب عن ملك المشتري فيبطل خياره (بخروجه⁣(⁣٢) أو بعضه عن ملكه(⁣٣)) بأي وجه⁣(⁣٤) من بيع أو هبة⁣(⁣٥) أو نذر أو عتق (قبل العلم) بالعيب (ولو) خرج (بعوض) فإنه يستحق الأرش، ذكره المؤيد بالله¹، وهكذا في الزيادات عن زيد بن علي والهادي في المنتخب والشافعي.

  وقال أبو العباس وأبو طالب وأبو حنيفة: إنه إذا أخرجه عن ملكه بعوض - نحو أن يبيعه أو يهبه أو يعتقه على مال - لم يرجع على البائع بشيء.

  فلو اشترى ثوبين معيبين ثم باع أحدهما قبل العلم بعيبه رجع على البائع بأرش الثوبين± جميعاً⁣(⁣٦) على القول الأول، وبأرش ما أمسكه⁣(⁣٧) فقط على القول الثاني.


(*) وحصلت التخلية. (é).

(١) وهل يلزم الأرش؟ قيل: إذا كان بالحكم لزم الأرش. (مفتي). وإن كان بالتراضي فلا شيء.

(*) والحكم بالفسخ.

(*) يعني: بالفسخ بالعيب.

(٢) عيناً لا منفعة. و (é).

(*) عيناً، لا منفعة±. ولفظ البيان: وظاهر هذا أنه لا يبطل± الرد بإجارة المشتري للمبيع قبل علمه بالعيب، ولا بزواجة الأمة⁣[⁣١]. (بيان بلفظه).

(٣) ولو بغير اختياره. (é). إلا أنه إذا كان بالحكم فسواء علم العيب أم¹ لا.

(٤) بغير الشفعة، فأما إذا خرج بالشفعة فلا يستحق أرشاً. وفي حاشية: ولو بغير± اختياره، كالحكم بالشفعة، وحيث كان تسليم الشفعة بالحكم فلا فرق ولو بعد العلم بالعيب. (é).

(٥) وكذا التدبير± والاستيلاد± والوقف لا ينقض، بل يرجع بالأرش. (زهور) و (é).

(*) أو كتابة. (غيث، وتقرير) و (é). [وسواء رجع في الرق أم لا. (é). إلا أنه يرجع بالأرش. (é). فإن عجز نفسه ثبت للمشتري رده. وقيل: لا فرق. (é)].

(٦) ولو تصرف في الثوب الآخر بعد العلم بالعيب. و (é).

(٧) ولا يستحق رد ما أمسكه وفاقاً.


[١] أما النكاح فهو عيب حادث عند المشتري. (هامش بيان) (é).