(باب الخيارات)
  بعد الحكم بالعيب(١).
  (و) الوجه الثاني: أن يخرج المعيب عن ملك المشتري فيبطل خياره (بخروجه(٢) أو بعضه عن ملكه(٣)) بأي وجه(٤) من بيع أو هبة(٥) أو نذر أو عتق (قبل العلم) بالعيب (ولو) خرج (بعوض) فإنه يستحق الأرش، ذكره المؤيد بالله¹، وهكذا في الزيادات عن زيد بن علي والهادي في المنتخب والشافعي.
  وقال أبو العباس وأبو طالب وأبو حنيفة: إنه إذا أخرجه عن ملكه بعوض - نحو أن يبيعه أو يهبه أو يعتقه على مال - لم يرجع على البائع بشيء.
  فلو اشترى ثوبين معيبين ثم باع أحدهما قبل العلم بعيبه رجع على البائع بأرش الثوبين± جميعاً(٦) على القول الأول، وبأرش ما أمسكه(٧) فقط على القول الثاني.
(*) وحصلت التخلية. (é).
(١) وهل يلزم الأرش؟ قيل: إذا كان بالحكم لزم الأرش. (مفتي). وإن كان بالتراضي فلا شيء.
(*) والحكم بالفسخ.
(*) يعني: بالفسخ بالعيب.
(٢) عيناً لا منفعة. و (é).
(*) عيناً، لا منفعة±. ولفظ البيان: وظاهر هذا أنه لا يبطل± الرد بإجارة المشتري للمبيع قبل علمه بالعيب، ولا بزواجة الأمة[١]. (بيان بلفظه).
(٣) ولو بغير اختياره. (é). إلا أنه إذا كان بالحكم فسواء علم العيب أم¹ لا.
(٤) بغير الشفعة، فأما إذا خرج بالشفعة فلا يستحق أرشاً. وفي حاشية: ولو بغير± اختياره، كالحكم بالشفعة، وحيث كان تسليم الشفعة بالحكم فلا فرق ولو بعد العلم بالعيب. (é).
(٥) وكذا التدبير± والاستيلاد± والوقف لا ينقض، بل يرجع بالأرش. (زهور) و (é).
(*) أو كتابة. (غيث، وتقرير) و (é). [وسواء رجع في الرق أم لا. (é). إلا أنه يرجع بالأرش. (é). فإن عجز نفسه ثبت للمشتري رده. وقيل: لا فرق. (é)].
(٦) ولو تصرف في الثوب الآخر بعد العلم بالعيب. و (é).
(٧) ولا يستحق رد ما أمسكه وفاقاً.
[١] أما النكاح فهو عيب حادث عند المشتري. (هامش بيان) (é).