شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الوضوء)

صفحة 317 - الجزء 1

  (و) الفرض الرابع: (المضمضة(⁣١)) وهي جعل الماء في الفم (والاستنشاق(⁣٢)) وهو استصعاد الماء في المنخرين⁣(⁣٣)، فإنهما من تمام غسل الوجه.

  وقال الناصر⁣(⁣٤) ومالك والشافعي: إنهما سنة.

  وإذا ثبت وجوبهما فالواجب أن يكون (بالدلك(⁣٥)) للفم إن أمكن،


(١) فائدة: ° إذا أراد الإنسان الوضوء في أول الوقت وكان في فِيْهِ حرارة [ولم يمكنه تسخين الماء (é)] أو في رأسه تحت عمامته يخشى من وصول الماء إليه الضرر - فإنه يجوز له ترك ذلك، ولا يجب عليه التأخير حتى يزول عذره⁣[⁣١]، كمن وجد من الماء ما يكفي أعضاء التيمم فقط فإنه لا يجب عليه التأخير، لكن إذا زال عذره في وقت الصلاة فقال الحقيني: لا ±تجب عليه الإعادة⁣[⁣٢]، وقال الأمير الحسين: تجب. وقواه الفقيه علي. (حاشية على الزهور).

(*) قال الفقيه يوسف: وإذا خشي المضرة تركهما وصلى أول الوقت⁣[⁣٣]. (زهور). ولا يؤم من هو أكمل منه.

(٢) قلت: وهما من الوجه، فلا وجه لجعلهما فرضاً مستقلاً. (مفتي). يقال: إنما أفردهما لأجل الخلاف.

(*) روى أبو أمامة الباهلي عن النبي ÷ أنه قال: «المضمضة والاستنشاق من الوضوء، لا يقبل الله الوضوء من دونهما» وفي رواية: «إلا بهما».

(٣) بفتح الخاء وكسرها. (نظام غريب).

(٤) والصادق والباقر وزيد بن علي.

(*) فلو تمضمض واستنشق وكانا عنده سنة، ثم تغير اجتهاده إلى أنهما واجبان - فقد أجزأه± الوضوء، ذكره الإمام المهدي #. (ترجمان معنى).

(٥) ولم يذكر # وجوب الدلك في سائر الأعضاء، ولعله اكتفى بالدلك في المضمضة والاستنشاق. اهـ بل يقال: اكتفى فيها بذكر الغسل؛ إذ هو إجراء الماء مع الدلك، كما يأتي. (إملاء شامي). ومعناه في شرح ابن بهران. (é).


[١] لأنه لم يعدل إلى بدل، وكل من لم يعدل إلى بدل لم يجب عليه التأخير.

[٢] إلا المستقبلة، إلا أن يزول عذره قبل الخروج من الصلاة أعاد. و (é). [فإن خشي خروج الوقت؟ القياس عدم± الخروج].

[٣] حيث لم يتمكن من تسخين الماء كما يأتي في التيمم، إلا أن يزول عذره قبل الخروج± من الصلاة أعاد، كمن وجد من الماء ما يكفيه لأعضاء التيمم فقط فإنه لا يجب عليه التأخير. (زهور).