(باب الوضوء)
  وجهان، المشهور منهما± أنه لا يبطل(١)، قال: وهذا هو المختار على رأي أئمة العترة³ في الصورتين.
  قال مولانا #: وهذا القول قوي عندي.
  (و) الثاني: (التخيير(٢)) لا يدخل النية أيضاً، فإذا قلت: «لصلاة الظهر أو العصر» لم يتعين لأحدهما، فلا يصح ±أيُّ الفرضين، وكذا لو خيَّر بين± فرض ونفل، وإن كان بعض المتأخرين(٣) ذكر أنه يحتمل صحة النفل على جهة التبعية، يعني: للفرض.
  قال مولانا #: وهو ضعيف جداً. لكن هل يرتفع الحدث(٤) مع التخيير؟
  قال مولانا #: الجواب أنه يرتفع عند المؤيد بالله(٥) حيث التخيير بين عبادتين، لا بين عبادة ومباح(٦).
(١) المشهور عنهم البطلان.
(٢) «غالباً» احترازاً± من التخيير بين الظهر والجمعة[١] فإنه لا يضر عند المؤيد بالله. و (é). بل لا يصح؛ لأن النية شرعت للتمييز ولا تمييز هنا، وللجزم ولا جزم مع التخيير. (كواكب).
(*) أي: لا يصح± معه النية؛ لأن النية من شرطها الجزم. (شرح أثمار).
(٣) كلام بعض المتأخرين - وهو الفقيه يوسف - قوي إذا كان اللام محذوفاً، وهو قوله في الشرح: «فلا يصح أي الفرضين» فيصح النفل. وأما على ما ذكره في بعض النسخ «لم يصح لأي الفرضين» فيضعف؛ لعود نفي الصحة إلى الوضوء.
(٤) الأصغر.
(٥) لأن نية رفع الحدث تكفي عند المؤيد بالله فيصلي ما شاء. (سماع). والقياس أنه لا يرتفع به الحدث؛ إذ لا نية مع التخيير عند المؤيد بالله.
(٦) لأنه لو قال: «نويت الوضوء» صح عند المؤيد بالله، فحيث خير بين عبادتين لم يدخل التخيير في نية الوضوء، وإنما دخل فيما فعل له، وحيث خير بين عبادة ومباح فالتخيير في النية، فلم يصح، ذكره في بعض حواشي الزهور.
[١] وكذلك بين الحيض والجنابة. و (é).