شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب ما يدخل في المبيع وتلفه واستحقاقه)

صفحة 374 - الجزء 5

  وقال أبو طالب وأبو جعفر: إن الأغصان التي تقطع كأغصان التوت⁣(⁣١) تدخل في المبيع تبعاً، كالصوف.

  والمختار في الكتاب¹ قول المؤيد بالله، وهو أنها لا تدخل إن لم يشترط دخولها.

  قال الأستاذ: وإذا باعها⁣(⁣٢) قبل أن تورق⁣(⁣٣) فهي للمشتري⁣(⁣٤).

  قال في الروضة⁣(⁣٥): هذا إجماع، وإنما الخلاف إذا باعها مورقة.

  قال الفقيه علي: وأغصان الحناء كأغصان التوت⁣(⁣٦).

  تنبيه: إذا لم تدخل الأغصان في البيع، وأخذت أوراقها، ثم طلعت عليها أوراق أخرى - فقال الحقيني وأبو مضر: إنها لصاحب± الأغصان⁣(⁣٧).


(*) بخلاف إذا باع الأشجار وحدها فتدخل الأغصان. (بحر). قال في البيان: ± لا تدخل الأغصان في بيع الشجر.

(١) الأحمر؛ لأن المقصود منه ورقه، ومن الأبيض ثمره. (بحر). وهو يوجد في مصر والشام والعراق.

(*) الأحمر الذي يراد به الأغصان ليأكله دود القز.

(٢) يعني: إذا باع الشجرة قبل أن تورق الأغصان كانت الأغصان للمشتري. (غيث). وظاهر الأزهار أن الأغصان للبائع من غير فرق. و (é).

(*) يعني: الشجرة. (بيان).

(٣) يعني: الأغصان.

(٤) يعني: الأوراق. اهـ والمذهب± أنها للبائع، ذكره في البيان. (é).

(٥) روضة ابن سليمان.

(٦) أي: لا تدخل تبعاً. (é).

(٧) ولا أجرة عليه. و (é).

(*) وللمشتري أن يطالب البائع بقطعها، ويحتمل أن± يصبر المشتري حتى تتم الأوراق كما لو زرع. (فتح). فإن لم يكن له عليها أوراق فالواجب قطعها¹.اهـ ذكره في البيان.

(*) وقياس كلام المؤيد بالله أنها تكون لهما معاً، كما قال في زرع [مباح وإلا فلمالكه] نبت على

=