(باب ما يدخل في المبيع وتلفه واستحقاقه)
  وقال أبو طالب وأبو جعفر: إن الأغصان التي تقطع كأغصان التوت(١) تدخل في المبيع تبعاً، كالصوف.
  والمختار في الكتاب¹ قول المؤيد بالله، وهو أنها لا تدخل إن لم يشترط دخولها.
  قال الأستاذ: وإذا باعها(٢) قبل أن تورق(٣) فهي للمشتري(٤).
  قال في الروضة(٥): هذا إجماع، وإنما الخلاف إذا باعها مورقة.
  قال الفقيه علي: وأغصان الحناء كأغصان التوت(٦).
  تنبيه: إذا لم تدخل الأغصان في البيع، وأخذت أوراقها، ثم طلعت عليها أوراق أخرى - فقال الحقيني وأبو مضر: إنها لصاحب± الأغصان(٧).
(*) بخلاف إذا باع الأشجار وحدها فتدخل الأغصان. (بحر). قال في البيان: ± لا تدخل الأغصان في بيع الشجر.
(١) الأحمر؛ لأن المقصود منه ورقه، ومن الأبيض ثمره. (بحر). وهو يوجد في مصر والشام والعراق.
(*) الأحمر الذي يراد به الأغصان ليأكله دود القز.
(٢) يعني: إذا باع الشجرة قبل أن تورق الأغصان كانت الأغصان للمشتري. (غيث). وظاهر الأزهار أن الأغصان للبائع من غير فرق. و (é).
(*) يعني: الشجرة. (بيان).
(٣) يعني: الأغصان.
(٤) يعني: الأوراق. اهـ والمذهب± أنها للبائع، ذكره في البيان. (é).
(٥) روضة ابن سليمان.
(٦) أي: لا تدخل تبعاً. (é).
(٧) ولا أجرة عليه. و (é).
(*) وللمشتري أن يطالب البائع بقطعها، ويحتمل أن± يصبر المشتري حتى تتم الأوراق كما لو زرع. (فتح). فإن لم يكن له عليها أوراق فالواجب قطعها¹.اهـ ذكره في البيان.
(*) وقياس كلام المؤيد بالله أنها تكون لهما معاً، كما قال في زرع [مباح وإلا فلمالكه] نبت على
=