(باب ما يدخل في المبيع وتلفه واستحقاقه)
  وقال الفقيه علي: لصاحب الأصول. وقيل(١): لبيت المال. قال مولانا #: والأول أصح.
  وقال الشافعي ومالك، وحكاه في شرح الإبانة عن الناصر: إنه إذا باع النخل أو الأرض التي فيها النخل وقد أبر النخل(٢) كان الثمر للبائع، وإن لم يكن قد أبره فللمشتري.
تراب لرجل في أرض±: إنه إذا تم الزرع بهما معاً فهو[١] لمالكهما، وإن تم بالتراب وحده فلمالكه، وإن تم بالأرض وحدها والتراب لا حكم له فلمالك الأرض. (بيان).
(١) ذكره المنصور بالله. (بيان).
(٢) قال الإمام يحيى: والتأبير خروج التمر من أكمامها. وقيل: تلقيح النخل، وهو يصلحه بإذن الله ø، فأما تلقيح سائر الثمار فإنما هو سقيه بالماء أوان ظهوره. قال #: وروي أنه ÷ قدم المدينة وهم يلقحون النخل - وهو شيء يؤخذ من الْجُمَّار[٢] فيذر على النخل حتى تحمل - فقال ÷: «ما هذا؟» فقالوا: نصنع هذا حتى تحمل النخل، فقال ÷: «دعوه فإن كانت حاملة فإنها ستحمل» فتركوه تلك السنة فلم تحمل نخيلهم إلا بالشيص[٣]، وهو شيء من التمر لا نفع فيه، نواه مسترخ لا يتصلب أبداً، فقال ÷: «ارجعوا إلى ما كنتم عليه، فأنتم أعرف بأمور دنياكم، وأنا أعرف بأمور دينكم». (بستان).
(*) يعني: لقح.
(*) وهو وضع طلع ذكور النخل في طلع إناثها بعد التشقيق؛ ليكون ثمرها أجود. (شرح أثمار).
[١] وقياس المذهب أنه لمالك التراب كمالك الأغصان. (مفتي). ويمكن أن يفرق بين± الأغصان والتراب بأن الزرع يتصل إلى أسفل الأرض والتراب المحمول، بخلاف الأوراق فإنها ليس لها اتصال بأصول الشجرة، وإنما اتصلت بالأغصان. (شامي). وسيأتي في البيان في إجارة الأرض مثل كلام الكتاب هنا.
[٢] بضم الجيم وتشديد الميم.
[*] والجمار: شحم النخل الذي في جوفه، وهو شديد البياض. (شرح بحر). وهذا فيه نظر؛ لأنه إذا أخذ جمار النخل الذي في جوفها يبست النخل، ذكره مولانا المتوكل على الله إسماعيل. ولفظ حاشية: التأبير: هو التلقيح، وهو أن يؤخذ جمار النخل الذكر ثم يجفف ثم يدق ويشد في خرقة، ثم تضرب على رأس كل طلع نخل أنثى، ثم ينشق عنده الطلع بالعنقود، ويؤخذ جمار النخل ويجفف ثم يدق ويخلط مع رماد ويوضع على كل أنثى كالطبق ونحوه في أعلى النخل الإناث حتى تذر ذلك الريح على أغصانها وأوراقها. (روضة).
[٣] الشيص بالكسر: تمر لا يشتد نواه، كالشِّيْصاء، أو أردأ التمر، الواحدة بهاء. (قاموس).