(باب الوضوء)
  الإمام يحيى(١).
  (والاستنثار) وهو إزالة ما يمنع وصول الماء في الأنف مما يتقشف فيها.
  قال #: ولا أحفظ في اعتباره خلافاً(٢) عند من أوجب الاستنشاق.
  (و) الفرض الخامس: (غسل الوجه(٣)) وهو ما بين الأذنين ومقاص الشعر إلى منتهى الذَّقَن مقبلاً، ويدخل في ذلك البياض بين الأذن واللحية(٤) ولو بعد نبا±تها.
  وعن مالك: أنه ليس من الوجه بعد نباتها.
  قال #: وإنما قلنا: (مستكملاً(٥)) إشارة إلى خلافات وقعت فيه(٦):
  منها: قول الإمامية: إنه لا يجب تعدي ما جمعته الوسطى والإبهام؛ لأن الوجه عندهم(٧) هو ذلك.
  ومنها: قول الشافعي وأبي طالب(٨) ومالك: الصدغان من الرأس. وهما موضع
(١) والأمير الحسين. وفي الثمرات: وقُوِّيَ هذا القول؛ لأنه لم يعرف من الصحابة إزالة ما يمنع من التمر أو اللحم. اهـ قال الفقيه علي: وكذا يأتي الخلاف فيما تحت الأظفار. (بيان). [المذهب الوجوب في الكل، إذا زادت على رؤوس الأنامل. (é)].
(٢) بل فيه خلاف الإمام يحيى والمنصور بالله: أنه لا يجب، بل يستحب. (كواكب).
(٣) فلو خلق الله له وجهين وجب غسلهما± جميعاً؛ لعدم المخصص. (تكميل). وكذا في المسح للرأس. و (é).
(٤) بكسر اللام. (قاموس).
(٥) يقال: هو مستكمل عند المخالف، فلا يكون في عبارة الأزهار إشارة إلى الخلاف كما ذكره الإمام #. (مفتي).
(٦) يعني: في حد الوجه.
(٧) وكذا عن المهدي أحمد بن الحسين #، وقد خالف [صوابه: انفرد] أهل البيت في أربع مسائل: منها: أن الوجه ما واجه. ومنها: أنه لا يصح الوضوء في الوقت المكروه. ومنها: في الغسل أن النوم يقوم مقام البول. ومنها: في صلاة العيد، أنها تصح للمنفرد من بعد الفجر.
(٨) وفي الشرح عن أبي طالب: الصدغان من الوجه، وقيل: أحد قوليه. اهـ وهما من الأذن إلى العين. (شرح خمسمائة). وفي الشفاء: إلى أسفل الأذنين. [والصدغان - بالصاد مضمومة غير معجمة، وبالدال غير معجمة، وبالغين المعجمة -: ما بين العين إلى أسفل الأذن].