(باب الوضوء)
  الحذفة(١)، وهما عندنا± من الوجه.
  قال في المجموع: وكذا الخلاف في النزعتين(٢).
  قال الفقيه محمد بن يحيى: ¹ المراد إذا كانت صغيرة، فأما الصاعدة إلى حد الدماغ فمن الرأس(٣). قال مولانا #: وهذا قوي.
  وفي الانتصار: والنزعتان والصدغان من الرأس(٤) عند أئمة العترة وأحد قولي الشافعي.
  ومنها: في العين، قال المؤيد بالله: يجب إدخال الماء باطنها(٥).
  قال مولانا #: وهو ضعيف عندنا(٦).
  وإنما يجزئ غسل الوجه (مع تخليل أصول الشعر) في اللحية(٧) والعنفقة والشارب ونحوها(٨) فإن ذلك واجب¹ من كمال الغسل.
(١) والتحذيف ليس بسنة، وإنما اعتاده الناس. (نجري).
(٢) بفتح الزاي.
(٣) فيغسل المعتادة، والباقي يمسح مع الرأس. و (é).
(٤) أي: الزائد´ على المعتاد.
(*) فيغسل المعتاد±، والباقي يمسح مع الرأس. (é).
(٥) تخريجًا، لا مذهبًا له[١]. (بيان). خرجه للهادي من قوله: «يجب غسل الوجه ظاهره وخافيه». وهو ضعيف. اهـ أراد الهادي بباطن الوجه المضمضة.
(٦) لأنه لم ينقل عن الرسول ÷ لا قولاً ولا فعلاً.
(*) وعبارة الأزهار محتملة. ذكره النجري. وفي الهداية: أنه يجب غسل الوجه لا باطن العين.
(٧) لأنه ÷ توضأ فأخذ كفاً من ماء وأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال: «هكذا أمرني ربي». (غيث).
(٨) العذارين والحاجبين وأهداب العينين. والعذارن: هما مما يلي الصدغين من أسفل، والعارضان: مما يلي العذارين، والحنكان: مما يلي العنفقة. (زهور). (é).
[١] وفي البحر: بل مذهبًا للمؤيد بالله.