شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الوضوء)

صفحة 320 - الجزء 1

  الحذفة⁣(⁣١)، وهما عندنا± من الوجه.

  قال في المجموع: وكذا الخلاف في النزعتين⁣(⁣٢).

  قال الفقيه محمد بن يحيى: ¹ المراد إذا كانت صغيرة، فأما الصاعدة إلى حد الدماغ فمن الرأس⁣(⁣٣). قال مولانا #: وهذا قوي.

  وفي الانتصار: والنزعتان والصدغان من الرأس⁣(⁣٤) عند أئمة العترة وأحد قولي الشافعي.

  ومنها: في العين، قال المؤيد بالله: يجب إدخال الماء باطنها⁣(⁣٥).

  قال مولانا #: وهو ضعيف عندنا⁣(⁣٦).

  وإنما يجزئ غسل الوجه (مع تخليل أصول الشعر) في اللحية⁣(⁣٧) والعنفقة والشارب ونحوها⁣(⁣٨) فإن ذلك واجب¹ من كمال الغسل.


(١) والتحذيف ليس بسنة، وإنما اعتاده الناس. (نجري).

(٢) بفتح الزاي.

(٣) فيغسل المعتادة، والباقي يمسح مع الرأس. و (é).

(٤) أي: الزائد´ على المعتاد.

(*) فيغسل المعتاد±، والباقي يمسح مع الرأس. (é).

(٥) تخريجًا، لا مذهبًا له⁣[⁣١]. (بيان). خرجه للهادي من قوله: «يجب غسل الوجه ظاهره وخافيه». وهو ضعيف. اهـ أراد الهادي بباطن الوجه المضمضة.

(٦) لأنه لم ينقل عن الرسول ÷ لا قولاً ولا فعلاً.

(*) وعبارة الأزهار محتملة. ذكره النجري. وفي الهداية: أنه يجب غسل الوجه لا باطن العين.

(٧) لأنه ÷ توضأ فأخذ كفاً من ماء وأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال: «هكذا أمرني ربي». (غيث).

(٨) العذارين والحاجبين وأهداب العينين. والعذارن: هما مما يلي الصدغين من أسفل، والعارضان: مما يلي العذارين، والحنكان: مما يلي العنفقة. (زهور). (é).


[١] وفي البحر: بل مذهبًا للمؤيد بالله.