شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم المبيع إذا تلف قبل القبض أو استحق

صفحة 386 - الجزء 5

(فصل): في حكم المبيع إذا تلف قبل القبض أو استحق

  (و) اعلم أنه (إذا تلف المبيع⁣(⁣١) قبل التسليم النافذ⁣(⁣٢) في غير يد المشتري و) تلف بأمر غير (جنايته⁣(⁣٣) فمن مال البائع(⁣٤)) فينفسخ البيع، ويجب على البائع رد الثمن⁣(⁣٥) إن كان قد قبضه من المشتري.


(١) لكن لو باعه المشتري حينئذ هل يصح بيعه ونقول: قد صح قبضه بالنظر إلى صحة بيعه أم لا؟ الأقرب أنه لا يصح¹. وأما إذا قبضه المشتري بغير إذن البائع وقبل تسليم ثمنه، ثم باعه، فهل نقول: يصح البيع أيضاً وإن كان آثماً بقبضه، أو لا يصح بيعه ونقول: إن وجود هذا القبض وعدمه سواء؛ لأنه غير مأذون له به؟ قال في المذاكرة: لا يصح±.

(*) ومن التلف± لو عقر الحيوان قبل التسليم النافذ كلبٌ كَلِبٌ؛ إذ يصير كالتالف، فيبطل البيع. أما لو ارتد العبد المبيع قبل التسليم النافذ هل يكون حكمه حكم الفرس عقرها كلب كلب، أو يكون عيباً فقط فيثبت الفسخ؟ (حاشية سحولي). ينظر في ذلك. القياس أنه يكون¹ عيباً، ويصح شراؤه، وله الفسخ إذا بقي له قيمة بعد الردة. (é).

(*) أو بعضه±.

(٢) وحقيقة النافذ: ما ليس للبائع استرجاعه. وغير النافذ: ما له استرجاعه⁣[⁣١]. (هامش هداية) (é).

(٣) أو جناية من يضمن¹ جنايته. عمداً أو خطأ. (é).

(*) وأما إذا كانت الجناية من غير البائع فللمشتري منه أرش الجناية إن قبض المبيع، ذكر معناه في الكواكب. (é).

(٤) إلا في ثلاث صور¹: الأولى: إذا اشترى الابن أمة ثم وطئها الأب وعلقت منه قبل التسليم إلى الابن، ثم تلفت الأمة. الثانية: حيث اشترى من مكاتبه ثم عجّز نفسه ورجع في الرق، ثم تلف المبيع قبل القبض. الثالثة: حيث اشترى ممن يرثه ثم مات البائع وتلف المبيع قبل القبض، فإنه يتلف في الثلاث الصور من مال المشتري. (حماطي) و (é). ينظر ما فائدته؛ لأنه انكشف بقاؤه على ملكه.

(٥) فلو كان قد أخرجه عن ملكه بأي الوجوه هل يبطل أم لا؟ أما النقد فيرد مثله±، وأما غيره من القيميات فينظر. اهـ فإن تعذر هل يجب الاستفداء أم لا؟ الظاهر أنه يجب الاستفداء¹؛ إذ تلف المبيع كشف بقاءه على ملكه. (سيدنا علي بن أحمد |) (é).


[١] كأن ينكشف ثمنه رديئاً، أو يكون عرضاً غير مقبوض؛ إذ يتلف من ماله، فله استرجاعه. (هامش هداية).