(باب ما يدخل في المبيع وتلفه واستحقاقه)
  الثالث عن محمد بن منصور(١) والإمام أبي طالب الأخير(٢) والإمام أبي الفضل(٣): أن الدرة لصاحب السمكة(٤) في الوجهين(٥).
  (و) أما (العنبر(٦) والسمك(٧)) إذا وجدا (في) بطن (سمك(٨) ونحوه) نحو أن يشتري ظبياً فيجد فيه فأرة مسك(٩) فإن ذلك يكون (للمشتري) قال أبو جعفر: ¹ وسواء علم البائع أم لم يعلم.
(١) من فقهاء الهادي #.
(٢) يحيى بن أحمد بن الحسين بن المؤيد بالله، ذكره الدواري.
(٣) اسمه محمد بن أحمد بن الحسين بن الهادي، وهو الناصر.
(٤) فتكون للمشتري على كلامهم.
(٥) الملك بالاصطياد والملك بالشراء.
(*) وقد أنت تقول: لا يخلو إما أن يصطاده من بحر المسلمين أو من بحر الكفار، إن كان من بحر المسلمين فلقطة، وإن كان من بحر الكفار فغنيمة، وإن كان مختلفاً إلى الدارين فالعبرة بالضربة، فإن كانت الضربة واحدة[١] أو جرى التعامل بها بيننا وبينهم فلقطة، وإلا فغنيمة. (من تعليق الفقيه علي) (é).
(٦) ولفظ حاشية السحولي: وفي حكم العنبر والسمك البازهر الذي يوجد في الحيوان، وهو يتولد منه ويعرف أنه لم يبتلعه، فيكون للمشتري¹.اهـ وهو من الأوعال يتولد تحت عينها. (من حياة الحيوان).
(*) وهو حشيش يأكله السمك.
(*) وكذا الأفصاص. (é).
(*) لأن ذلك مما يأكله، فهو يدخل في بيعها. (بيان). فأشبه الحمل فإنه يدخل.
(٧) حي.° (هداية). فإن وجده ميتاً فحرام عند الهادي¹ والناصر كالطافي، قاله الإمام يحيى.
(٨) لكن يشترط± في السمك الذي يوجد في بطن السمك أن يخرج حياً، كما يأتي. (شرح فتح). لا ميتاً؛ لأنه طاف.
(*) فيدخل في المبيع تبعاً كالعلف. (شرح فتح).
(٩) وهو يتولد من دم الغزال.
[١] أي: ضربة الإسلام.