(باب ما يدخل في المبيع وتلفه واستحقاقه)
  كالسبائك(١) والحلية، وامتنع المشتري من تسليمه - صح استرجاع المبيع وتعديله(٢)، وأما الدراهم والدنانير فهي لا تتعين±(٣).
  قال مولانا #: وهذا أقرب(٤).
  الصورة الثانية: أن يكون الثمن غير معين(٥)، بل في ذمة المشتري، فسلم البائع المبيع وشرط تعجيل الثمن فلم يف المشتري، فوضعاه(٦) مع عدل، فإنه يتلف± من مال البائع.
  الصورة الثالثة: أن يسلم المبيع من غير شرط(٧)، وينكشف في الثمن عيب(٨)، فيطالبه برد المبيع(٩) حتى يسلم الثمن(١٠)، فرده أو وضع مع عدل، فإنه يتلف من مال¹
(*) إذ تسليمه مشروط بتسليم عوضه.
(*) وعين.
(١) لأنه مع تعيينه كالشرط بتسليمه. (صعيتري).
(٢) ولو لم يشرط.
(٣) ولو شرط± تسليمها بعينها. و (é).
(٤) بدليل لو تلف الثمن تلف من مال المشتري.
(٥) أو دراهم أو دنانير؛ لأنها لا تتعين.
(*) من غير الدراهم والدنانير، وأما منهما ففيه تكرار. اهـ لا تكرار؛ لأن الثمن في الصورة الأولى معين وهو مما يتعين كالسبائك، وهنا غير معين.
(٦) يعني: البائع والمشتري.
(٧) وقبض الثمن من المشتري.
(٨) وهو نقد، أو مثلي في الذمة، فإن كان قيمياً أو مثلياً معيناً فهو مبيع، والمبيع لا يبدل إذا كان معيباً، بل يفسخ كما تقدم.
(٩) ولعله حيث امتنع البائع من تسليم المبيع إلا بتسليم[١] الثمن[٢] وإلا فلا. اهـ أو قدم تسليم الثمن.
(١٠) هذا حيث كان الثمن من أحد النقدين أو مثلياً غير معين، وإلا كان مبيعاً فلا يصح إبداله. (بيان معنى) (é).
=
[١] لأن امتناعه كالشرط. (كواكب). [وقد تقدم نظيره في النكاح في الدخول في حاشية على المعيار].
[٢] وعن المفتي: لا فرق±. وهو الذي أطلقه في البيان. اهـ لأنه إنما سلم المبيع بشرط تسليم ثمن سالم من العيوب، فهو كالشرط من جهة المعنى.