(باب ما يدخل في المبيع وتلفه واستحقاقه)
  البائع.
  وقوله: «وهو في غير يد المشتري» يحترز من أن يتلف في هذه الصور التي تقدمت وهو في يد المشتري قبل أن يرده إلى البائع أو إلى العدل فإنه يتلف من مال المشتري(١).
  وقوله: «وجنايته» يحترز من أن يتلف بجناية المشتري(٢) فإنه يتلف من ماله ولو كان في يد البائع؛ لأن الجناية بمنزلة القبض(٣).
  تنبيه: اعلم أنه¹ إذا تلف المبيع قبل التسليم لم يكن للمشتري مطالبة البائع بما استغل أو استنفع، ولا مطالبته بالنتاج(٤) والنماء الحادث بعد البيع، متصلاً كان أو
(*) والمراد حيث كان الثمن من النقدين، أو من ذوات الأمثال وكان في الذمة[١]، ثم قبض ما هو معيب، فله رده ليبدله المشتري. (كواكب).
(١) وهذا حيث لم يكن الخيار للبائع أو لهما، وإلا فقد تقدم الكلام فيه. و (é). فيتلف من مال البائع؛ لأنه في يد المشتري أمانة.
(*) والوجه فيه: أنه قد ملكه بالعقد، وتلف في يده، فاستقر ملكه بذلك، كالمعيب لو تلف في يده. (غيث بلفظه).
(*) ما لم يكن بفعل البائع؛ إذ هو تسليم غير نافذ هنا. اهـ وقيل: ولو بفعل البائع. (é).
(٢) أو عبده، أو حيوانه العقور ولم يحفظ حفظ مثله. (é).
(*) عمداً أو خطأ. (é).
(٣) في العقد الصحيح، لا في الفاسد؛ لأنه يفتقر في قبضه إلى النقل بالإذن. و (é).
(*) وإذا ادعى البائع تلف المبيع فعليه البينة، ويحلف المشتري على القطع؛ إذ الظاهر عدم التلف. [وهو المذهب كما يأتي في الدعاوى في قول الإمام: «والقول لمنكر تلفه». (é)].
(٤) فإن كان المشتري قد قبض النتاج والنماء والثمار وجب رده±، فإن أتلفه ضمنه، فإن تلف لا بجناية ولا تفريط فإن قبضها بإذن البائع مطلقاً [سواء كان العقد صحيحاً أو فاسداً] أو توفير الثمن في الصحيح فلا ضمان، وإلا ضمن. (شامي) (é). فإن كان المشتري قد أنفق على النتاج ونحوه فينظر؟ القياس: يرجع± إن نوى الرجوع على المقرر[٢] وكان قبضها بإذن البائع، وإلا فلا. (é).
=
[١] وإلا كان مبيعاً فلا يصح إبداله، بل يفسخ معيبه. (é).
[٢] وقد تقدم مثل هذا في فوائد خيار الرؤية كلام المقصد الحسن، وهو المقرر. (é).