شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الوضوء)

صفحة 321 - الجزء 1

  وقال أبو حنيفة: لا يجب تخليل اللحية. ورواه في شرح الإبانة عن زيد بن علي والناصر.

  وقال الشافعي: يجب إن كانت خفيفة⁣(⁣١) لا كثة.

  قال مولانا #: ± وإنما قلنا: «أصول الشعر» لأنه لا يجب غسل ما استرسل⁣(⁣٢) من اللحية في الصحيح من المذهب، وأوجبه أبو العباس⁣(⁣٣) والشافعي.

  (ثم) ذكر # الفرض السادس، وهو: (غسل اليدين⁣(⁣٤) مع المرفقين


(١) التي لا تستر، والكثة التي تستر البشرة.

(*) قال في الزوايد: وأما الخنثى والمرأة إذا نبتت لهما لحية وجب غسلها± إجماعاً. (زهرة).

(٢) وفيما زاد من الأظفار عن حد اليدين وجهان: لا يجب كالمسترسل من اللحية. ويجب؛ لأنه± من اليد. (بحر).

(*) إلا أن لا ±يتمكن من التخليل إلا به. (صعيتري).

(٣) وإجماع أنه± يجب غسل الشعر الذي لم يسترسل، كشعر العنفقة والشارب والذراع. وإجماع أنه يجب غسل المسترسل في الجنابة؛ لقوله ÷: «بلوا الشعر» وإجماع أنه لا يجب مسح المسترسل من شعر الرأس. (زهور). (é). [ولعل الفرق أن شعر العنفقة والشارب لا يسترسل إلا قليلاً - [أي: نادراً] - فيجب غسل± المسترسل ولو طال].

(٤) مسألة°: وإذا انخلغ شيء من جلد الذراع حتى بلغ العضد وتدلى لم يجب غسله⁣[⁣١]، وإن انخلغ شيء من جلد العضد حتى بلغ الذراع وتدلى منه وجب غسله، ذكره أصحاب الشافعي. (بيان لفظاً).

(*) ويستأجر أقطع اليدين من يوضئه إن وجد، وإلا صلى على الحالة ولو وجد متبرعاً. [لحصول المنة] (بحر). (é). فإن وجد أجرة في الوقت أعاد عند المؤيد بالله والإمام يحيى والشافعي كالمتيمم، لا عند الهادي؛ لقوله ÷: «لا ظهران في يوم». قلت: وفيه نظر. (بحر). وجه النظر: أن صلاته أولاً بغير طهور، فإذا أعاد لم يجمع بين ظهرين، ولأن القياس على المتيمم قوي. (من هامش البحر).


[١] لأنه صار في غير محل الفرض، وفي العكس صار في محله. (بستان).