(باب البيع غير الصحيح)
  وفي تخريج المؤيد بالله(١) أنه فاسد يملك بالقبض.
  فإن كان الفاسد من جهة الربا مجمعاً على كونه ربا - كقرض(٢) درهم بدرهمين - فلا خلاف أنه باطل(٣) لا يملك بالقبض.
  (وما سواه) أي: ما سوى العقد الفاسد(٤) بالربا من العقود الفاسدة (فكالصحيح(٥) إلا) في ستة أحكام(٦):
(١) خرجه للهادي من مسألة السبيكة التي بيعت بخمسة ووزنها ستة، فقال الهادي: إذا أخرج بائعها الدنانير من يده إلى الغير بوجه من التصرف لم يلزمه ردها بعينها، بل يرد مثلها من عنده. فخرج له المؤيد بالله من هذا أن فاسد الربا يملك إذا كان مختلفاً فيه. وقال أبو طالب±: إنما لم يجب ردها بعينها لأن الدراهم والدنانير لا تتعين[١]. (بستان). وقيل: التخريج من الهدية. (بيان معنى).
(٢) صوابه: بيع.
(٣) فيكون خامساً لأقسام الباطل المتقدمة.
(٤) صوابه: الباطل.
(٥) نعم، والبيع الفاسد لا يثبت فيه خيار الرؤية، ولا خيار الشرط، ولا تلحقه الإجازة، أما الرؤية فالدليل على ثبوتها الخبر، وهو لا يرد إلا في الصحيح، وأما الشرط فهو لا يثبت إلا بالعقد، وليس ثم عقد يثبت معه الشرط[٢]، وأما الإجازة فهي لا تلحق إلا ما جمع شروط الصحة. ولا يثبت فيه خيار العيب؛ لأنه يملك بالقيمة يوم القبض معيباً، ذكر معنى ذلك أبو العباس. (من حاشية من تعليق الفقيه حسن) (é). وظاهر الأزهار ثبوت الخيارات في البيع الفاسد؛ لأنه كالصحيح.
(*) قيل: هذا في غير بيع الرجاء، كالفاسد لجهالة الثمن والخيار ونحوهما، فأما بيع الرجاء فإنه لا يصح ما ترتب عليه من بيع ونحوه؛ إذ لا تسليط فيه من البائع للمشتري على الاستهلاك؛ لأن إذنه بالقبض فيه كالمشروط بعدم الاستهلاك، وليس كذلك الفاسد لجهالة الثمن ونحوه، ذكر معنى هذا الفقيه يحيى البحيبح والفقيه يوسف. (من جواباته #).
(٦) والسابع: لحوق الإجازة. (كاتبه).
[١] ما لم تكن باقية وجب ردها بعينها. (é).
[٢] وأما الشفعة فلأنها تؤخذ بالثمن، ولا ثمن في الفاسد، بل اللازم القيمة.