شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب البيع غير الصحيح)

صفحة 421 - الجزء 5

  (و) البيع الفاسد ليس بمحرم، بل (يجوز عقده(⁣١)) والدخول فيه (إلا) ما هو منه (مقتضي الربا⁣(⁣٢) فحرام(⁣٣)) فعله والدخول فيه، وعقده (باطل(⁣٤)) على الأصح.


(١) يقال: ففي بيع الأمة قبل استبرائها، وبيع المحارم من ذوي الأرحام، والمدبر، والحيوان باللحم، وبيع الثمار قبل صلاحها، وكذا بيع المضامين، والمسلم فيه قبل قبضه، وبيع أم الولد - هل يجوز الدخول في ذلك؟ يقال: لا± يجوز؛ فكان عليه أن يقول: «غالباً». اهـ لكن بيع أم الولد والمدبر باطل. (é). ولا يجوز الدخول فيه. (é).

(*) وقال القاسم: لا يجوز الفاسد ويملك بالقبض، وقال الناصر والشافعي: لا يجوز ولا يملك. (بيان).

(*) إلا في بيع المدبر وأم الولد فلا يجوز± ولو كانا يملكان بالقبض عند المؤيد بالله وأبي طالب. وقال القاسم وأحد قولي المؤيد بالله: لا يجوز الفاسد ويملك [بالقبض]. وقال الناصر والشافعي: لا يجوز ولا يملك. (بيان). وكذا بيع اللحم بالحيوان، والتفريق بين ذوي الأرحام المحارم في الملك، فهذه ونحوها لا يجوز عقدها. وكذا⁣[⁣١] بيع المضامين، والثمار قبل صلاحها، والمسلم فيه قبل قبضه. (é).

(٢) بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النسأ.

(٣) ويطيب ربحه وفوائده بتلفه قبلها كالفاسد، ذكره في تذكرة علي بن زيد. وقيل: لا± يطيب ربحه، ذكره في الأحكام؛ لأن ما تضمن الربا فإذن صاحبه كلا إذن. (من جوابات الإمام محمد بن القاسم). [فيكون قسماً خامساً من أقسام الباطل].

(٤) ولعل حكمه وحكم فوائده كالتاليين. (حاشية سحولي بلفظه). وقيل: كالأول± في الربح فقط، فيتصدق به. وفي البقية - وهو أنه يبرأ من رد إليه، ولا أجرة إن لم يستعمل، ولا يتضيق الرد إلا بالطلب - كالتاليين. (é).

(*) ولا يطيب ربحه± وخراجه⁣[⁣٢]. (تذكرة). وفي البقية - وهو أنه يبرأ من رد إليه، ولا أجرة إن لم يستعمل، ولا يتضيق الرد إلا بالطلب - كالتاليين. (é).


[١] وكذا بيع الصوف على جلد الحي، أو عضو منه قبل التذكية، واللبن قبل انفصاله، والأمة قبل استبرائها. (é).

[٢] الأجرة. (هامش تذكرة).