(باب المأذون):
صفحة 441
- الجزء 5
  يقول: «وقد أذنت لك أن تبيع(١) مالي، أو تتجر في مالي(٢)» أو نحو ذلك(٣).
(١) والتفويض كالخاص¹. (حاشية سحولي). في غير نفسه، فأما فيه فليس± له ذلك إلا بإذن خاص. (ذماري) (é).
(٢) وليس له أن يبيع نفسه. (تذكرة). لأنه يؤدي إلى حجر نفسه، وليس له ذلك. (é).
(٣) كبيع نفسه.