(باب المأذون):
  وقال أبو مضر± والفقيه محمد بن سليمان: بل هو على ظاهره، وله أن يؤجر± نفسه(١).
  واعلم أن المأذون(٢) له على هذا الوجه (لا) يجوز له (غير ذلك) الذي تقدم، فليس له أن يبيع شيئاً لم يشتره ولا عومل على بيعه (إلا بخاص) من سيده (كبيع نفسه(٣) ومال سيده) فليس له أن يبيع نفسه ومال سيده إلا بإذن يخصهما، نحو أن
(*) قلنا: الإجازة لا تبطل الإذن، والبيع يبطل الإذن ببطلان محله[١].
(*) وهو مفهوم الأزهار.
(١) وكلام الأزهار مجمل يحتمل القولين. (نجري). لكنه إلى كلام الفقيه محمد بن سليمان وأبي مضر أقرب؛ لأنه قال: «أو عومل ببيعه»، يعني: استأجره الغير على بيع ماله أو يشتري له، فهو عطف على قوله: «وبيع ما شرى»، فكأنه قال: وبيع ما استؤجر عليه أو شراء ما استؤجر عليه، وفي ذلك إجارة نفسه.
(*) مشتركاً، لا خاصاً؛ إذ يؤدي إلى منع سيده من التصرف، وظاهر الشرح وكذا شرح الفتح عدم الفرق¹. و (é).
(*) مشتركاً أو خاصاً. (é).
(*) أجيراً مشتركاً لا خاصاً؛ لأنه يكون حجراً لنفسه بتمليك منافعه، وهو لا يصح.
(*) والصبي لا يكري ولا يؤجر من مال نفسه أو وليه إلا بإذن خاص. (é).
(٢) وإن أذن له في إجارة نفسه فليس له± أن يبيع ماله.
(٣) وإذا وكله ببيع نفسه لم تعلق به الحقوق¹[٢]؛ لأنه يبطل إذن سيده له بخروجه عن ملكه[٣]؛ ولأنه يؤدي إلى أن يطالب سيده المشتري بالثمن[٤]. (كواكب معنى).
[١] لفظ التكميل نقلاً عن الذويد: وأما بيعه لنفسه فلكونه يرفع محل الإذن.
[*] ظاهر هذا أن الإذن في الإجارة بنفسه إذن له في الختان وعلاج الجراحات. وقيل: لا بد من± إذن خاص فيهما للخطر، وكلام المنتخب يقضي به. قال القاضي عبدالله الدواري: والإذن له في الإجارة إذن له أن يؤجر نفسه فيما يعتاد نفسه الإجارة مع سيده. (ديباج).
[٢] ولو صار حراً، كأن يشتريه رحمه، فليس له أن يطالب بالثمن ويقبضه.
[*] وسيأتي في الوكالة في قوله: «إن لم يضف كل حق في عقد البيع» ما لفظه: إلا توكيل العبد ببيع نفسه فلا تعلق به الحقوق¹. (بيان) (é).
[٣] هلا قيل: يكون كما ينعزل الوكيل بفعل ما وليه، وقد ذكروا أنها تعلق به الحقوق. (é). مستقيم في الوكيل لا هنا. (سيدنا عبدالله المجاهد) (é).
[٤] أي: يطالب سيده الذي اشتراه بثمنه.