شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب المأذون):

صفحة 440 - الجزء 5

  وقال أبو مضر± والفقيه محمد بن سليمان: بل هو على ظاهره، وله أن يؤجر± نفسه⁣(⁣١).

  واعلم أن المأذون⁣(⁣٢) له على هذا الوجه (لا) يجوز له (غير ذلك) الذي تقدم، فليس له أن يبيع شيئاً لم يشتره ولا عومل على بيعه (إلا بخاص) من سيده (كبيع نفسه⁣(⁣٣) ومال سيده) فليس له أن يبيع نفسه ومال سيده إلا بإذن يخصهما، نحو أن


(*) قلنا: الإجازة لا تبطل الإذن، والبيع يبطل الإذن ببطلان محله⁣[⁣١].

(*) وهو مفهوم الأزهار.

(١) وكلام الأزهار مجمل يحتمل القولين. (نجري). لكنه إلى كلام الفقيه محمد بن سليمان وأبي مضر أقرب؛ لأنه قال: «أو عومل ببيعه»، يعني: استأجره الغير على بيع ماله أو يشتري له، فهو عطف على قوله: «وبيع ما شرى»، فكأنه قال: وبيع ما استؤجر عليه أو شراء ما استؤجر عليه، وفي ذلك إجارة نفسه.

(*) مشتركاً، لا خاصاً؛ إذ يؤدي إلى منع سيده من التصرف، وظاهر الشرح وكذا شرح الفتح عدم الفرق¹. و (é).

(*) مشتركاً أو خاصاً. (é).

(*) أجيراً مشتركاً لا خاصاً؛ لأنه يكون حجراً لنفسه بتمليك منافعه، وهو لا يصح.

(*) والصبي لا يكري ولا يؤجر من مال نفسه أو وليه إلا بإذن خاص. (é).

(٢) وإن أذن له في إجارة نفسه فليس له± أن يبيع ماله.

(٣) وإذا وكله ببيع نفسه لم تعلق به الحقوق¹[⁣٢]؛ لأنه يبطل إذن سيده له بخروجه عن ملكه⁣[⁣٣]؛ ولأنه يؤدي إلى أن يطالب سيده المشتري بالثمن⁣[⁣٤]. (كواكب معنى).


[١] لفظ التكميل نقلاً عن الذويد: وأما بيعه لنفسه فلكونه يرفع محل الإذن.

[*] ظاهر هذا أن الإذن في الإجارة بنفسه إذن له في الختان وعلاج الجراحات. وقيل: لا بد من± إذن خاص فيهما للخطر، وكلام المنتخب يقضي به. قال القاضي عبدالله الدواري: والإذن له في الإجارة إذن له أن يؤجر نفسه فيما يعتاد نفسه الإجارة مع سيده. (ديباج).

[٢] ولو صار حراً، كأن يشتريه رحمه، فليس له أن يطالب بالثمن ويقبضه.

[*] وسيأتي في الوكالة في قوله: «إن لم يضف كل حق في عقد البيع» ما لفظه: إلا توكيل العبد ببيع نفسه فلا تعلق به الحقوق¹. (بيان) (é).

[٣] هلا قيل: يكون كما ينعزل الوكيل بفعل ما وليه، وقد ذكروا أنها تعلق به الحقوق. (é). مستقيم في الوكيل لا هنا. (سيدنا عبدالله المجاهد) (é).

[٤] أي: يطالب سيده الذي اشتراه بثمنه.