شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في أحكام معاملة المأذون وجنايته]

صفحة 443 - الجزء 5

  ويبيع من سيده⁣(⁣١) إن كان عليه⁣(⁣٢) دين مستغرق له ولما في يده⁣(⁣٣).

  قال الفقيه علي: ¹ فلو كان مقدار ما عليه⁣(⁣٤) نصف ما معه⁣(⁣٥) ونصف نفسه جاز أن يشتري النصف منه⁣(⁣٦)، لا إن لم يكن عليه شيء؛ لأنه لا يشتري مال نفسه.

  قال في الكافي: وليس له أن يهدي، ولا يضيف، ولا يعير الدابة للركوب⁣(⁣٧).

  قال الفقيه علي: ولا يهب، ولا يقرض⁣(⁣٨)،


(١) لأن دخول السيد معه في ذلك إذن.

(٢) أي: العبد.

(٣) قال في الشرح: ولو¹ نفسه يبيعها من سيده؛ لأن الدين قد صار متعلقاً برقبته. وقرره الشامي مع الاستغراق.

(*) قال المفتي: ليس¹ ببيع حقيقة، وإنما هو استفداء. اهـ [فلا تثبت فيه الشفعة. (هامش بيان) (é)].

(٤) يعني: من الدين.

(*) مثال ذلك: أن تكون قيمته مائة دينار، وعليه ديناً خمسون ديناراً، وهذه الخمسون هي نصف ما معه - جاز أن يبيع نصفه من السيد بما عليه من الدين؛ لأن الدين يتعلق برقبته.

(٥) يعني: وهذا النصف هو نصف نفسه.

(٦) أي: نصف نفسه.

(*) يعني: السيد. وكذا في الأقل± والأكثر، وليس له أن يبيع نفسه من غير سيده. (é). إلا بإذن. (é). أو تفويض.

(*) ولا يجب عليه استبراء± الأمة المشتراة من العبد المأذون. ووجهه: أنه استفداء فقط. [حيث قد مضى على الأمة بعد شراء العبد قدر مدة الاستبراء. (é)].

(٧) وأما المحمل فيجوز للعرف.

(٨) وإذا أقرض المأذون [غيره] فالرد إلى سيده⁣[⁣١] لا إليه؛ لأنه كالغصب، إلا أن يجري عرف بالإقراض كان الرد إليه. (é).

=


[١] ë إذا منع من القرض أو جرى عرف بعدمه. (هامش بيان) (é).