(فصل): [في أحكام معاملة المأذون وجنايته]
  ويبيع من سيده(١) إن كان عليه(٢) دين مستغرق له ولما في يده(٣).
  قال الفقيه علي: ¹ فلو كان مقدار ما عليه(٤) نصف ما معه(٥) ونصف نفسه جاز أن يشتري النصف منه(٦)، لا إن لم يكن عليه شيء؛ لأنه لا يشتري مال نفسه.
  قال في الكافي: وليس له أن يهدي، ولا يضيف، ولا يعير الدابة للركوب(٧).
  قال الفقيه علي: ولا يهب، ولا يقرض(٨)،
(١) لأن دخول السيد معه في ذلك إذن.
(٢) أي: العبد.
(٣) قال في الشرح: ولو¹ نفسه يبيعها من سيده؛ لأن الدين قد صار متعلقاً برقبته. وقرره الشامي مع الاستغراق.
(*) قال المفتي: ليس¹ ببيع حقيقة، وإنما هو استفداء. اهـ [فلا تثبت فيه الشفعة. (هامش بيان) (é)].
(٤) يعني: من الدين.
(*) مثال ذلك: أن تكون قيمته مائة دينار، وعليه ديناً خمسون ديناراً، وهذه الخمسون هي نصف ما معه - جاز أن يبيع نصفه من السيد بما عليه من الدين؛ لأن الدين يتعلق برقبته.
(٥) يعني: وهذا النصف هو نصف نفسه.
(٦) أي: نصف نفسه.
(*) يعني: السيد. وكذا في الأقل± والأكثر، وليس له أن يبيع نفسه من غير سيده. (é). إلا بإذن. (é). أو تفويض.
(*) ولا يجب عليه استبراء± الأمة المشتراة من العبد المأذون. ووجهه: أنه استفداء فقط. [حيث قد مضى على الأمة بعد شراء العبد قدر مدة الاستبراء. (é)].
(٧) وأما المحمل فيجوز للعرف.
(٨) وإذا أقرض المأذون [غيره] فالرد إلى سيده[١] لا إليه؛ لأنه كالغصب، إلا أن يجري عرف بالإقراض كان الرد إليه. (é).
=
[١] ë إذا منع من القرض أو جرى عرف بعدمه. (هامش بيان) (é).