شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب المأذون):

صفحة 444 - الجزء 5

  ولا يضمن⁣(⁣١) بمال ولا بدن، ولا يسافر.

  وحكى علي بن العباس عن آل الرسول ÷ أن له أن يضيف على ما جرت به العادة.

  قال مولانا #: ¹ التحقيق في ذلك أنه لا خلاف، بل المرجع إلى ما حكيناه في الأزهار، وهو أن يفعل ما جرت العادة لمثله بمثله.

  قال: وقد جرت عادة أهل الأموال الجليلة أن عبيد تجارتهم يفعلون هذه الأشياء من الضيافات والكفالات، فلا خلاف، بل المتبع العرف.

  (وما لزمه بمعاملة) من بيع أو شراء (فدين⁣(⁣٢) يتعلق برقبته⁣(⁣٣) وما في يده⁣(⁣٤)،


(*) قال في البيان: مسألة: وللمأذون أن يبيع بالنقد والدين المعتاد، وأن يوكل غيره ويتوكل لغيره، ويرهن ويرتهن، وأن يبيع من سيده ولو نفسه [وليس ببيع حقيقة، وإنما هو استفداء. لأن الدين قد صار متعلقاً برقبته. (رياض)] حيث عليه دين يستغرق قيمته وما في يده، وإن كان الدين قدر نصف قيمته وما في يده صح أن يبيع منه قدر نصف ذلك، وكذا في الأكثر والأقل، ذكره الفقيه علي. (بلفظه). مثال ذلك: أن تكون قيمة العبد ثمانين درهماً، وعلى العبد دين مائة درهم، وفي يده عشرون درهماً - جاز أن يبيع نفسه من سيده.

(*) ولا فرق° بين العبد والصغير في ذلك، كما هو ظاهر الأزهار.

(١) فإن ضمن كان في ذمته متى عتق. (بيان).

(*) وهل هذا يعم الصبي والعبد؟ قال في البيان: ليس للصبي ذلك إلا بخاص. (بيان). أو جرى عرف. اهـ وظاهر الشرح العموم¹.

(٢) فرع: ° وما لزم الصبي المأذون مما يتصرف فيه لنفسه فهو دين عليه لا على وليه، بخلاف الوكيل؛ لأن الصبي يتصرف عن نفسه، لا عن وليه. (رياض) (é).

(٣) وأما الصغير ففي ذمته أو ماله؛ لأن الصبي متصرف عن نفسه لا عن وليه. (é).

(*) لا الوديعة والغصب. و (é). فيكون تعلقهما برقبته فقط. و (é).

(٤) مما سلمه سيده للمعاوضة عليه¹، لا ما سلمه إليه وديعة. (إملاء). أو أخذه غصباً¹.

نعم، والمراد بقوله: «وما في يده» ما كانت اليد الحكمية له عليه ولو كان وديعة مع سيده أو غيره. (بهران).

=