شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب المأذون):

صفحة 456 - الجزء 5

  (ومن عامل) عبداً⁣(⁣١) (محجوراً) نوع معاملة، نحو أن يضاربه أو يودعه أو يستأجره⁣(⁣٢) (عالماً) بحجره (أو جاهلاً⁣(⁣٣) لا لتغرير) من العبد⁣(⁣٤) (لم) يكن له أن (يُضَمِّن الكبير) ولا يطالبه بما لزمه عن تلك المعاملة (في الحال) وإنما يطالب به إذا عتق⁣(⁣٥)، وسواء أتلفه بغير رضا أربابه كمال المضاربة، أو برضاهم كالقرض. (ولا) يضمن (الصغير⁣(⁣٦) مطلقاً) لا في الحال ولا بعد عتقه (وإن أتلف(⁣٧)) أي: ولو أودع الصبي فأتلف المال لم يضمنه متى عتق⁣(⁣٨)؛ لأنه سلمه إلى مضيعة.


(١) أو حراً°. (é).

(٢) وما تلف بغير جناية ولا تفريط هل يطالب به بعد عتقه؟ يقال: إن كان مشتركاً فله حكمه، وإن كان خاصاً فله حكمه.

(٣) ولم يتقدم± إذن. (حاشية سحولي). أو تقدم وعلم الحجر.

(٤) ولا يتصور من الصغير± تغرير.

(*) أو من غيره بأمره. (é).

(٥) والحر عند فك الحجر. و (é).

(*) لا ما أتلفه± بغير جناية ولا تفريط فلا يضمن. (بيان).

(٦) حراً أو عبداً. (é).

(*) ولو غر أو دلس لم يضمن. (فتح).

(٧) حيث كان المعامل له مكلفاً¹، مختاراً، مطلق التصرف، مالكاً؛ ليخرج ما قبضه من الولي والوكيل فيغرم؛ [لأنه لا حكم لتسليطهما، فكأنه غصبه، فهو كالجناية تلزم غير المكلف. (é)].

(*) على وجه يستباح¹ بالإباحة. وتحريق الثوب وتمزيقه يستباح على المقرر. (é). وكذا إذا أمره بذبح الشاة فيستباح. (é). لا قتلها فيضمن؛ إذ لا يستباح. (é).

(*) على وجه± يستباح. (حاشية سحولي).

(٨) فأشبه ذلك ما لو وضع علفاً بين يدي بهيمة، فلا ضمان على مالكها.

(*) ولا الصبي متى بلغ.