(باب المأذون):
  (ومن عامل) عبداً(١) (محجوراً) نوع معاملة، نحو أن يضاربه أو يودعه أو يستأجره(٢) (عالماً) بحجره (أو جاهلاً(٣) لا لتغرير) من العبد(٤) (لم) يكن له أن (يُضَمِّن الكبير) ولا يطالبه بما لزمه عن تلك المعاملة (في الحال) وإنما يطالب به إذا عتق(٥)، وسواء أتلفه بغير رضا أربابه كمال المضاربة، أو برضاهم كالقرض. (ولا) يضمن (الصغير(٦) مطلقاً) لا في الحال ولا بعد عتقه (وإن أتلف(٧)) أي: ولو أودع الصبي فأتلف المال لم يضمنه متى عتق(٨)؛ لأنه سلمه إلى مضيعة.
(١) أو حراً°. (é).
(٢) وما تلف بغير جناية ولا تفريط هل يطالب به بعد عتقه؟ يقال: إن كان مشتركاً فله حكمه، وإن كان خاصاً فله حكمه.
(٣) ولم يتقدم± إذن. (حاشية سحولي). أو تقدم وعلم الحجر.
(٤) ولا يتصور من الصغير± تغرير.
(*) أو من غيره بأمره. (é).
(٥) والحر عند فك الحجر. و (é).
(*) لا ما أتلفه± بغير جناية ولا تفريط فلا يضمن. (بيان).
(٦) حراً أو عبداً. (é).
(*) ولو غر أو دلس لم يضمن. (فتح).
(٧) حيث كان المعامل له مكلفاً¹، مختاراً، مطلق التصرف، مالكاً؛ ليخرج ما قبضه من الولي والوكيل فيغرم؛ [لأنه لا حكم لتسليطهما، فكأنه غصبه، فهو كالجناية تلزم غير المكلف. (é)].
(*) على وجه يستباح¹ بالإباحة. وتحريق الثوب وتمزيقه يستباح على المقرر. (é). وكذا إذا أمره بذبح الشاة فيستباح. (é). لا قتلها فيضمن؛ إذ لا يستباح. (é).
(*) على وجه± يستباح. (حاشية سحولي).
(٨) فأشبه ذلك ما لو وضع علفاً بين يدي بهيمة، فلا ضمان على مالكها.
(*) ولا الصبي متى بلغ.