(باب المأذون):
  بالغاً ما بلغ، فتقسم بينهما قيمة العبد، والزائد على قيمة الرقبة يختص به دين الجناية(١).
  (و) إذا كان عليه دين وعلى سيده دين كان (غرماؤه أولى به(٢)) وبثمنه (من غرماء مولاه(٣)) لأنه كالرهن(٤) معهم.
(*) قال سيدنا محمد بن علي المجاهد: لا يخلو إما أن¹ يستهلكه المالك عالماً أو جاهلاً للجناية، فإن استهلكه بالبيع عالماً استوى الدينان دين المعاملة ودين الجناية في الأوفى من القيمة أو الثمن على قدر الحصص، والزائد من دين الجناية على السيد؛ لأنه باستهلاكه عالماً قد اختار الأرش بالغاً ما بلغ، والزائد من دين المعاملة في ذمة العبد يطالب به إذا عتق، وأما إذا استهلكه بغير البيع عالماً استويا في القيمة فقط، والزائد من دين الجناية على السيد، والزائد من دين المعاملة على العبد في ذمته يطالب به إذا عتق. وإذا استهلكه وهو جاهل للجناية فإن الدينين يستويان في الأوفى من القيمة أو[١] الثمن حيث استهلكه بالبيع[٢]، والزائد فيهما جميعاً في ذمة العبد يطالب به إذا عتق، وإن استهلكه بغير البيع جاهلاً استويا في القيمة على قدر الحصص، والزائد منهما جميعاً في ذمة العبد يطالب به إذا عتق. و (é).
(١) صوابه: دين معاملة. اهـ بل يستويان في الزائد على قدر الحصص. و (é).
(*) وأما ما كان في يده فيختص± به دين المعاملة.
(٢) وبما في يده. و (é).
(٣) بل من السيد± نفسه حيث مات ولا مال له سوى العبد هذا، ولو مات بعد التزامه؛ إذ هو ضمانة فقط، ولا يكفن منه؛ إذ هو كالرهن معهم. والذي في الخالدي: أن غرماءه أولى به - بعد التجهيز للميت ونفقة زوجاته مدة العدة من العبد وما في يده - من غرماء مولاه.
(٤) بل لأن حقهم أقدم.
[١] هذا لا يساعده مفهوم الأزهار في قوله: «أو استهلكها عالماً»؛ لأن مفهومه لا لو استهلكها جاهلاً فالقيمة فقط، صرح به شارح الأزهار كذلك، لكن يقيد بغير البيع؛ ليوافق قوله: «ويستويان في ثمنه» (é). وهو كذلك في الحاصل فتأمل.
[٢] القياس إن كان الثمن أكثر اشتركا في القيمة، وزائد الثمن يختص به دين المعاملة. (عن الذماري).