شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في ذكر ما يرتفع به الإذن

صفحة 458 - الجزء 5

  (و) الثاني: (بيعه⁣(⁣١) ونحوه) فإذا باعه سيده أو نقله عن ملكه بأي وجه ارتفع إذنه⁣(⁣٢).

  فأما لو باعه السيد وشرط له الخيار دون المشتري قال #: ± فالأقرب أن الإذن لم يرتفع. قال: وكذا لو كان الخيار لهما.

  (و) الثالث: (عتقه(⁣٣)) فإذا أعتقه السيد ارتفع الإذن.

  (و) الرابع: (إباقه(⁣٤)).

  (و) الخامس: (غصبه(⁣٥)) فإذا أبق على سيده أو غصبه عليه غاصب صار محجوراً (حتى يعود(⁣٦)) إلى يده فيرجع مأذوناً.


(١) جميعه، لا بعضه±. (حاشية سحولي). وقيل: أو بعضه، فيرتفع بقدر ما خرج عن ملكه كالشريك.

(٢) ولو رجع± بما هو نقض للعقد من أصله؛ إذ مجرد البيع رجوع عن الإذن. وقيل: هذا إذا لم يرد عليه بما هو نقض للعقد من أصله، ولم يجعلوا مجرد البيع رجوعاً، كما لو كان لهما الخيار. وظاهر الأزهار الأول.

(٣) ووقفه على غيره±؛ لأنه تعذر الإيفاء من ثمنه وكسبه. (مفتي). وكذا رهنه⁣[⁣١]؛ لتعذر الإيفاء من ثمنه، وكذا جنونه±، أو ردته⁣[⁣٢] مع اللحوق، فإن لم يلحق بقي موقوفاً±. (é).

(*) لا التدبير±، والاستيلاد، وإجارته. (بيان). والمثلة، والرهن⁣[⁣٣]. و (é). [فلا يترفع بها الإذن. (é)].

(*) وكتابته إلا أن± يعجز. (é).

(٤) ووجهه: أنه يتعذر الإيفاء من رقبته. (زهور).

(٥) وكذا رهنه.

(٦) على كلام القيل: وتعود بعود عقله، والمقرر أنها لا تعود. يقال: قد بطلت فيما سيأتي، لا هنا فالإذن باق، وإنما امتنعت المطالبة لعدم التمكن من الإيفاء. (إملاء شامي) (é).

=


[١] وقيل: أما رهنه فلا يرتفع به الإذن. ومثله في حاشية السحولي. (é).

[٢] وجنون سيده، وردته مع اللحوق. (é).

[٣] والنكاح. (حاشية سحولي لفظاً).