(فصل): في ذكر ما يرتفع به الإذن
  (و) الثاني: (بيعه(١) ونحوه) فإذا باعه سيده أو نقله عن ملكه بأي وجه ارتفع إذنه(٢).
  فأما لو باعه السيد وشرط له الخيار دون المشتري قال #: ± فالأقرب أن الإذن لم يرتفع. قال: وكذا لو كان الخيار لهما.
  (و) الثالث: (عتقه(٣)) فإذا أعتقه السيد ارتفع الإذن.
  (و) الرابع: (إباقه(٤)).
  (و) الخامس: (غصبه(٥)) فإذا أبق على سيده أو غصبه عليه غاصب صار محجوراً (حتى يعود(٦)) إلى يده فيرجع مأذوناً.
(١) جميعه، لا بعضه±. (حاشية سحولي). وقيل: أو بعضه، فيرتفع بقدر ما خرج عن ملكه كالشريك.
(٢) ولو رجع± بما هو نقض للعقد من أصله؛ إذ مجرد البيع رجوع عن الإذن. وقيل: هذا إذا لم يرد عليه بما هو نقض للعقد من أصله، ولم يجعلوا مجرد البيع رجوعاً، كما لو كان لهما الخيار. وظاهر الأزهار الأول.
(٣) ووقفه على غيره±؛ لأنه تعذر الإيفاء من ثمنه وكسبه. (مفتي). وكذا رهنه[١]؛ لتعذر الإيفاء من ثمنه، وكذا جنونه±، أو ردته[٢] مع اللحوق، فإن لم يلحق بقي موقوفاً±. (é).
(*) لا التدبير±، والاستيلاد، وإجارته. (بيان). والمثلة، والرهن[٣]. و (é). [فلا يترفع بها الإذن. (é)].
(*) وكتابته إلا أن± يعجز. (é).
(٤) ووجهه: أنه يتعذر الإيفاء من رقبته. (زهور).
(٥) وكذا رهنه.
(٦) على كلام القيل: وتعود بعود عقله، والمقرر أنها لا تعود. يقال: قد بطلت فيما سيأتي، لا هنا فالإذن باق، وإنما امتنعت المطالبة لعدم التمكن من الإيفاء. (إملاء شامي) (é).
=
[١] وقيل: أما رهنه فلا يرتفع به الإذن. ومثله في حاشية السحولي. (é).
[٢] وجنون سيده، وردته مع اللحوق. (é).
[٣] والنكاح. (حاشية سحولي لفظاً).