شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب المأذون):

صفحة 459 - الجزء 5

  وقال الشافعي: لا يرتفع الإذن بالإباق.

  وقال الفقيه يحيى البحيبح: الصحيح أنه لا يعود الإذن بعوده من الإباق إلا بتجديد⁣(⁣١).

  (و) السادس: أن يموت السيد فيرتفع إذن العبد (بموت سيده(⁣٢)) لأنه قد


(*) قال الفقيه محمد بن يحيى: المراد بارتفاع الإذن بالإباق سقوط الضمان عن السيد، لا نفس الإذن فهو باق، وسبيل هذا سبيل قولهم: إذا تهدمت الدار المؤجرة بطلت الإجارة، أي: الضمان، فإن بنيت عادت الإجارة، أي: الضمان. قلت: وفيه نظر±؛ لأنه يقتضي أن يثبت عليه دين فيما صار إليه برضا مولاه ورضا أربابه ولا يتعلق برقبته، بل في ذمته، وقد نصوا على أن ما صار إليه برضا مولاه ورضا أربابه كان دين معاملة يتعلق برقبته وما في يده. (غيث).

(*) من الغصب± والإباق.

(١) لأنها ولاية مستفادة فلا تعود إلا بتجديد. (رياض). وقال الفقيه محمد بن يحيى: الإذن باق؛ لكنه يبطل تعلق الضمان برقبته إذا أبق، ومتى عاد بقي التعلق برقبته، كما في الدار المؤجرة إذا انهدمت سقطت الأجرة، وإذا عمرت وجبت الأجرة من بعد العمارة. قلت: وفيه نظر±؛ لأنه يقتضي⁣[⁣١] أن يثبت عليه دين فيما صار إليه برضا مولاه ورضا أربابه ولا يتعلق برقبته، بل في ذمته، وقد نصوا على أن ما صار إليه برضا مولاه ورضا أربابه كان دين معاملة يتعلق برقبته وما في يده. (غيث، وشرح بهران).

(*) ë كما سيأتي في الوكالة.

(٢) وجنونه، وردته مع اللحوق، وتعود إن زالا. و (é).

(*) وبلوغه [أي: السيد. (é)].


[١] تنظير الإمام بالنظر إلى المعاملة؛ لأنه لما خرج عن يد السيد بالإباق والغصب صار محجوراً، فشمله الأزهار بقوله: «ومن عامل محجوراً عالماً أو جاهلاً لم يضمن الكبير في الحال ولا الصغير مطلقاً»، وأما الإذن فهو باق؛ لأنه لم يرتفع إلا بقول أو فعل [٠] أو بطلان⁣[⁣٠٠] ولاية، ولم يحصل شيء من ذلك هنا، وهذا وجه كلام السيد أحمد بن علي الشامي، ولذا قال: وإنما امتنعت المطالبة لعدم التمكن من الإيفاء؛ فلا تدافع حينئذ بين تذهيب التنظير وتقرير الحاشية المنسوبة إليه. تأمل. (سيدنا فخر الإسلام عبدالله بن أحمد المجاهد |).

[٠] كالبيع ونحوه.

[٠٠] كموت ونحوه.