شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب المرابحة)

صفحة 467 - الجزء 5

(باب المرابحة)

  اعلم أنها جائزة⁣(⁣١) عند أكثر الأمة.


(١) لعموم قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}⁣[البقرة: ٢٧٥]، وقوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}⁣[النساء: ٢٩]. وعن إسحاق: لا تصح؛ إذ في الثمن جهالة. وعن ابن عباس وابن عمر: تكره؛ إذ فيها تحمل الأمانة في الثمن والربح. قلنا: لا جهالة [في الثمن]، وتحمل الأمانة جائز. (بهران). ومثله في البحر.

(*) مسألة: ومن اشترى شيئاً بعشرة، ثم قضاه عنها ذهباً أو عرضاً، فإن كان يساويها رابح عليها، وإن كان يساوي أقل منها رابح على قدر قيمته، ذكره في© الحفيظ⁣[⁣١] والقاضي زيد، وهو يأتي قول التقرير الذي مر، وقال في الكافي± والتذكرة والشرح: بل على العشرة⁣[⁣٢]. قال الفقيه يوسف: ولعل المراد© حيث لم يفعل ذلك حيلة. (بيان بلفظه). [ليرابح على الدراهم، بحيث يعرف المرابح أنه لو طلب منه بائعه النقد ما شراه، كما يفعله كثير من الناس. (رياض). وأما إذا قصد به الحيلة فلعله يثبت للمشتري الخيار مع جهله كما مر فيمن اشترى بزائد رغبة. (هامش بيان)].

(*) مسألة°: وإذا اشترى رجلان شيئاً بعشرة، ثم دفع أحدهما عرضاً يساوي أربعة عنهما بستة من الثمن، ودفع الثاني أربعة عنهما، ففي بيعهما له مرابحة الخلاف الأول، هل على عشرة± أو بثمانية، والربح بينهما نصفان، ولا يرجع صاحب العرض على صاحبه بشيء إن دفعه بغير إذنه؛ لأنه متبرع، فإن دفعه بإذنه عنهما معاً رجع على صاحبه بنصف قيمته درهمين، فيتقاصَّان⁣[⁣٣]. وإن دفعه عما عليه وعن درهم مما على صاحبه [بإذنه. (é)] رجع على صاحبه بسدس قيمة العرض ثلثي درهم. (بيان بلفظه).


[١] واختاره المتوكل على الله فيما إذا سلم المشتري للبائع في الشفعة عرضاً فيسلم الشفيع قيمة العرض. (هامش بيان).

[٢] ومثل هذا ذكر لأهل المذهب في الشفعة، حيث دفع عرضاً عن النقد فإنه يشفع± بالنقد، لا بقيمة العرض، ذكر معناه في البحر. (هامش بيان).

[٣] وذلك لأن كل واحد قد لزمه للآخر درهمان، فصاحب الأربعة يستحق على صاحب العرض نصف الأربعة التي دفع، وصاحب العرض يستحق على صاحب الأربعة نصف قيمة العرض درهمين؛ لأن مدفوعه في التحقيق أربعة. (بستان).