شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب المرابحة)

صفحة 468 - الجزء 5

  وقال إسحاق⁣(⁣١): إنها غير جائزة⁣(⁣٢). وعن ابن عباس وابن عمر كراهتها⁣(⁣٣).

  قال #: ولا بد من الكلام في حدها وشروطها وأحكامها⁣(⁣٤)، وقد انتظمها كلام الأزهار.

  أما حدها فقد أوضحناه بقولنا: (هي نقل المبيع بالثمن الأول وزيادة، ولو من غير جنسه، أو بعضه⁣(⁣٥) بحصته وزيادة، بلفظها⁣(⁣٦) أو لفظ البيع(⁣٧)) فلفظها: «رابحتك هذا برأس مالي وهو كذا وزيادة كذا». ولفظ البيع: «بعت منك هذا برأس مالي وهو كذا وزيادة كذا». وقد تضمن هذا الحد صورتين:

  الأولى: بيع جملة المبيع، وصورته ظاهرة.


(١) إسحاق بن إبراهيم بن مُخْلَد بن راهويه، كان يملي تسعين ألف حديث حفظاً، ذكره في البدر المنير، وهو بفتح الراء، وضم الهاء، وسكون الواو، وفتح الياء المثناة. (بحر). ومعنى راهويه اسم للطريق؛ لأنه وجد فيها طريحاً، ومعناه أنه ابن الطريق، فنسب إليها لوجوده فيها. روي عنه أنه قال: أنا أحفظ تسعين ألف حديث، وأذاكر بمائة ألف حديث. قال: ولا سمعت شيئاً إلا حفظته، ولا حفظت شيئاً فنسيته، ولم أسمع بالمرابحة. (كواكب).

(٢) إذ هي مجهولة. قلنا: لا جهالة مع البيان.

(٣) لأن فيها تحمل الأمانة في الثمن والربح. (بحر). وتحملها مكروه.

(٤) ثلاثة.

(٥) والمرابحة في البعض صحيحة سواء كان الباقي مع المشتري أو مع غيره، ويقسم الثمن على قدر القيمة، هكذا ما اختاره الأزهار والتذكرة من قول أبي طالب والشافعي، وقرره المؤلف، وانتصر به على ما سيأتي من صحتها مع فساد العقد، وفي القيمي، وفي الإقالة في بعض القيمي كما يأتي، خلاف أبي حنيفة والوافي، ومثله في الزوائد عن أبي العباس، فإنهم قالوا: لا تصح في البعض. (شرح فتح). والطريق إلى معرفة¹ من يريد المرابحة في البعض أن يقوم الذي يريد أن يرابح فيه على انفراده، ثم الباقي كذلك، ثم تضم القيمتان، ثم تنسب قيمة المرابح به من مجموع القيمتين، فما أتى رابح بحصته من الثمن. (بستان) و (é).

(٦) أو ما جرى به عرف. (كواكب، وبيان) (é).

(٧) أو لفظ التولية [إذا جرى به العرف. (é)].