(باب الوضوء)
  الرأس. والباقي مختلف فيه.
  (و) الفرض التاسع: (الترتيب(١)) قال #: وهو تقديم الأول فالأول(٢) من الأعضاء على حسب ما رتبناه في العبارة، إلا أنا لم نذكره بين اليدين والرجلين، وهو واجب± فيهما، فتقدم اليمنى منهما على اليسرى.
  وقال أبو حنيفة(٣): لا يجب الترتيب مطلقاً.
  وقال الشافعي: لا يجب بين اليمنى واليسرى، وإنما هو مستحب.
  (و) الفرض العاشر: (تخليل الأصابع(٤) والأظفار(٥)) إذا كانت قد±
(١) بإجماع أهل البيت. (صعيتري).
(*) مسألة: ° من عكس الوضوء فعن أبي العباس يكون متوضئاً بست مرات، وإنما يصح ذلك إذا نوى الوضوء عند غسل الوجه في الوضوء الأول؛ لأن النية المتقدمة لا تصح، هذا إذا لم يقل الفرجين من أعضاء الوضوء، وإلا لم يصح إلا± بسبع[١] مرات. (صعيتري). وقال الشافعي: بأربع مرات.
(٢) قال في شرح النكت ما معناه: لقوله ÷: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» فلو صح الوضوء غير المرتب لزم ألا يصح الوضوء المرتب.
(٣) ومالك.
(٤) لقوله ÷ لعلي #: «خلل أصابعك قبل أن تخلل بالنار». (أثمار). ولقوله ÷: «لا يقبل الله صلاة أمرئ ..» الخبر. (بحر). تمامه: «حتى يضع الوضوء مواضعه، يغسل وجهه ويديه، ويمسح رأسه، ويغسل رجليه». (شرح بحر). وقوله ÷: «ويل للأعقاب من النار». (بحر). وعنه ÷ أنه رأى قوماً تلوح أعقابهم فقال: «ويل للعراقيب من النار».
(*) وليس هذا فرضاً مستقلاً، بل من تكملة غسل اليدين والرجلين ولذا حذفه في الأثمار.
(*) والبراجم: العقد الكبار التي في أصول الأصابع. والرواجب[٢]: التي تليها. والزواجم: ما بينها وبين الأنامل. والأنامل: رؤوس الأصابع.
(٥) خلاف الشافعي. (بيان).
=
[١] إذا نوى في± أول أعضاء الوضوء. و (é).
[٢] بالجيم والباء. (ضياء).