شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الوضوء)

صفحة 329 - الجزء 1

  تطولت⁣(⁣١)، خلاف الإمام يحيى في الأظفار (والشجج(⁣٢)) التي في الرأس والوجه أو أيّ أعضاء الوضوء يجب تخليلها، ذكره الأمير الحسين في شجج الرأس⁣(⁣٣) التي انحسر⁣(⁣٤) الشعر عنها، ورواه في الياقوتة عن المؤيد بالله، قال: والأولى أنه لا يجب.


(*) قال الإمام يحيى: والمستحب في تخليل الأصابع في الرجلين أن يبدأ بخنصر اليمنى ويختم بإبهامها، والعكس في اليسرى⁣[⁣١]. (نجري).

(*) والخلاف في إزالة ما تحت الأظفار كالخلاف في إزالة ما بين الأسنان، ذكر ذلك الفقيه علي. (بيان). [المذهب الوجوب في الكل. (é)].

(*) خلاف الناصر. (بيان).

(١) زادت على لحمة الأنامل. و (é).

(٢) الظاهرة، لا الأنقاع ونحوها فلا يجب، وقيل: يجب± تخليل الأنقاع⁣[⁣٢]، وهو ظاهر الأزهار.

(٣) وقيس عليها غيرها.

(٤) وقيل: لا فرق. (é).

(*) فإن كان الشعر لا ينحسر فالمسح يكفي.


[١] هذا في الرجلين، وأما في اليدين فلا يستحب، وفي الشرح: في الرجلين، ومثله في اليدين.

[٢] إلا مع خشية الضرر فلا يجب. (é).