(باب الوضوء)
  تطولت(١)، خلاف الإمام يحيى في الأظفار (والشجج(٢)) التي في الرأس والوجه أو أيّ أعضاء الوضوء يجب تخليلها، ذكره الأمير الحسين في شجج الرأس(٣) التي انحسر(٤) الشعر عنها، ورواه في الياقوتة عن المؤيد بالله، قال: والأولى أنه لا يجب.
(*) قال الإمام يحيى: والمستحب في تخليل الأصابع في الرجلين أن يبدأ بخنصر اليمنى ويختم بإبهامها، والعكس في اليسرى[١]. (نجري).
(*) والخلاف في إزالة ما تحت الأظفار كالخلاف في إزالة ما بين الأسنان، ذكر ذلك الفقيه علي. (بيان). [المذهب الوجوب في الكل. (é)].
(*) خلاف الناصر. (بيان).
(١) زادت على لحمة الأنامل. و (é).
(٢) الظاهرة، لا الأنقاع ونحوها فلا يجب، وقيل: يجب± تخليل الأنقاع[٢]، وهو ظاهر الأزهار.
(٣) وقيس عليها غيرها.
(٤) وقيل: لا فرق. (é).
(*) فإن كان الشعر لا ينحسر فالمسح يكفي.
[١] هذا في الرجلين، وأما في اليدين فلا يستحب، وفي الشرح: في الرجلين، ومثله في اليدين.
[٢] إلا مع خشية الضرر فلا يجب. (é).