(فصل): في ذكر طرف من أحكام المرابحة
(فصل): في ذكر طرف(١) من أحكام المرابحة
  وهي ستة، قد أوضحها # بقوله: (و) على من أراد أن يبيع شيئاً مرابحة أن (يبين(٢)) للمشتري كل واحد منها (وجوباً) ليذهب الخداع، منها: (تعيبه(٣)) إذا كان قد حدث به عيب(٤)، سواء كان العيب من فعله أو من فعل غيره(٥) (ونقصه(٦)) إذا كان قد انتقص معه (ورُخْصه(٧)) إذا كان يوم الشراء غالياً وقد صار رخيصاً الآن
(١) بل قد ذكرها جميعاً، ولذا قال النجري: فصل في ذكر أحكامها، وجملتها ستة ذكرها #. اهـ وفي بعض الحواشي: هما طرفان: أحدهما: هذا، وسيأتي الثاني في قوله: «والخيانة في عقدهما ... إلخ».
(٢) التبيين شرط للجواز، لا للصحة. (é).
(٣) إذا كان العيب باقياً. اهـ وقيل: لا فرق. و (é).
(٤) إذا حدث عنده، لا إذا كان عند البائع فلا يجب. اهـ وقيل: لا فر±ق.
(*) أو شراه وهو فيه. (حاشية سحولي) (é).
(٥) ولو بآفة سماوية¹. (حاشية سحولي).
(٦) مسألة°: ولو حدثت مع المشتري فوائد أصلية وفرعية لم يمنع استهلاكها من المرابحة في أصل المبيع؛ إذ هي نقل المبيع بالثمن الأول وزيادة، وقد حصل، ولا يلزمه تبيين ذلك. (بحر لفظاً).
(*) نقصان[١] صفة، لا نقصان قدر فيرابح في الباقي¹ بحصته[٢]. اهـ فلو بين النقص ورابح في الباقي بجميع الثمن جاز مع التبيين¹. (حاشية سحولي).
(*) قدراً أو صفة.
(*) عما شمله العقد، لا الفوائد الحادثة بعد العقد. (بيان معنى) (é).
(٧) الأولى أن يقال: وغلاه.
(*) رخص: بفتح الراء، وسكون الخاء[٣]. والرخص في اللغة: اللين، وأخذ هذا الاسم للاستراحة به، كما يستراح بمس الشيء اللين، ومن ثمة قد يعبر بالرخص عن اللين فيقال: قد لان السعرُ، أي: رخص. (غاية).
[١] كنقص اللبن والسمن ونحوهما.
[٢] يفهم مما يأتي أنه لا فرق، فلا بد من التبيين. (بحر).
[*] وقيل: لا فرق، فلا بد من التبيين.
[٣] وفي القاموس: الرُّخْص بالضم: ضد الغلاء، وقد رخص ككرم، وبالفتح: الشيء الناعم.