شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في ذكر طرف من أحكام المرابحة

صفحة 474 - الجزء 5

(فصل): في ذكر طرف⁣(⁣١) من أحكام المرابحة

  وهي ستة، قد أوضحها # بقوله: (و) على من أراد أن يبيع شيئاً مرابحة أن (يبين(⁣٢)) للمشتري كل واحد منها (وجوباً) ليذهب الخداع، منها: (تعيبه(⁣٣)) إذا كان قد حدث به عيب⁣(⁣٤)، سواء كان العيب من فعله أو من فعل غيره⁣(⁣٥) (ونقصه(⁣٦)) إذا كان قد انتقص معه (ورُخْصه(⁣٧)) إذا كان يوم الشراء غالياً وقد صار رخيصاً الآن


(١) بل قد ذكرها جميعاً، ولذا قال النجري: فصل في ذكر أحكامها، وجملتها ستة ذكرها #. اهـ وفي بعض الحواشي: هما طرفان: أحدهما: هذا، وسيأتي الثاني في قوله: «والخيانة في عقدهما ... إلخ».

(٢) التبيين شرط للجواز، لا للصحة. (é).

(٣) إذا كان العيب باقياً. اهـ وقيل: لا فرق. و (é).

(٤) إذا حدث عنده، لا إذا كان عند البائع فلا يجب. اهـ وقيل: لا فر±ق.

(*) أو شراه وهو فيه. (حاشية سحولي) (é).

(٥) ولو بآفة سماوية¹. (حاشية سحولي).

(٦) مسألة°: ولو حدثت مع المشتري فوائد أصلية وفرعية لم يمنع استهلاكها من المرابحة في أصل المبيع؛ إذ هي نقل المبيع بالثمن الأول وزيادة، وقد حصل، ولا يلزمه تبيين ذلك. (بحر لفظاً).

(*) نقصان⁣[⁣١] صفة، لا نقصان قدر فيرابح في الباقي¹ بحصته⁣[⁣٢]. اهـ فلو بين النقص ورابح في الباقي بجميع الثمن جاز مع التبيين¹. (حاشية سحولي).

(*) قدراً أو صفة.

(*) عما شمله العقد، لا الفوائد الحادثة بعد العقد. (بيان معنى) (é).

(٧) الأولى أن يقال: وغلاه.

(*) رخص: بفتح الراء، وسكون الخاء⁣[⁣٣]. والرخص في اللغة: اللين، وأخذ هذا الاسم للاستراحة به، كما يستراح بمس الشيء اللين، ومن ثمة قد يعبر بالرخص عن اللين فيقال: قد لان السعرُ، أي: رخص. (غاية).


[١] كنقص اللبن والسمن ونحوهما.

[٢] يفهم مما يأتي أنه لا فرق، فلا بد من التبيين. (بحر).

[*] وقيل: لا فرق، فلا بد من التبيين.

[٣] وفي القاموس: الرُّخْص بالضم: ضد الغلاء، وقد رخص ككرم، وبالفتح: الشيء الناعم.