(باب المرابحة)
صفحة 473
- الجزء 5
  إلى شخص(١)، فإنه يجوز للمشتري(٢) أن يرابح ذلك الشخص(٣) في ذلك الشيء(٤)؛ لأنه لا جهالة حينئذ؛ إذ يرابحه بعين ذلك القيمي وزيادة.
(*) يعني: كلو اشترى الدار بعبد، ثم رابح في الدار بالعبد، وقد ملكه المشتري الثاني.
(١) صوابه: إلى المشتري.
(*) وكذا إذا رابح ذلك الشخص نفسه بعينه ما لم يقصدوا الحيلة كمسألة العينة.
(*) وصورة المسألة: أن يشتري فرساً بشيء قيمي، ثم صار ذلك الشيء القيمي إلى شخص، جاز لمشتري القيمي أن يرابح في تلك الفرس بذلك القيمي وزيادة؛ إذ لا جهالة. (من شرح ابن عبدالباعث).
(*) أو لم يصر إلى آخر فإنه يصح. (é).
(٢) وهو الذي كان له القيمي قبل أن يبيعه إلى البائع.
(٣) وله أن يرابح الثاني من دون واسطة.
(٤) وهو عوض القيمي. (إملاء). يعني: الذي اشتراه أولاً بالقيمي، لا في القيمي.