شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب المرابحة)

صفحة 476 - الجزء 5

  (بعد عقدها(⁣١)) أي: بعد عقد المرابحة.

  (وتكره) المرابحة⁣(⁣٢) (فيما اشتري بزائد) على قيمته (رغبة(⁣٣)) فيه، والكراهة للحظر⁣(⁣٤)، لكنه ينعقد ويثبت الخيار⁣(⁣٥).


(*) يعني: قبل قبض الثمن، وكان بلفظ الحط أو الإبراء أو الإسقاط أو الإحلال، لا لو كان بعد قبض± الثمن أو كان بلفظ± الهبة ونحوها فإنه يرابح بالكل، أو كان من الكل فلا يلحق بالعقد، بل له أن يرابح برأس المال وزيادة، ولا يلزمه الحط. (é).

(*) يعني: بعد العقد، أما إذا حصل الحط قبل عقد المرابحة وجب أن يبين ذلك، ويعمل فيه بالمراضاة، وإن لم يبين ثبت الخيار للمرابح فقط. (شرح بهران).

(*) ما لم يحط الكل، فإن حط الكل رابح بالكل، ويزيد ما زيد له في المبيع إذا كانت زيادة الحط بغير لفظ التمليك. (فتح معنى)⁣[⁣١]. إذا كان قبل قبض الثمن. (هداية).

(١) لأنه يلحق بالعقد [فيما كان بعده] خلاف الناصر والشافعي فيما كان بعد مجلس البيع. (بيان). وذلك بناء على أن خيار المجلس ثابت في الرد والقبول والحط وغيره، فيلحق فيه لا بعده، بل يكون هبة منفصلة عن العقد غير لاحقة به. قلنا: بل يلحق مطلقاً؛ لقوله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ}⁣[النساء: ٢٤]، والبيع كالنكاح، ويصير المحطوط كأن لم يكن من أول وهلة. (بستان).

(٢) إن لم يبين±. (بحر، وصعيتري). زكما يأتي في التولية. و (é). [وفي حكم الرغبة فقر الفقير وصداقة الصديق. (وابل)].

(٣) حيث كان فيه غبن فقط.

(٤) مع عدم التبيين±، وإن بين زالت الكراهة.

(٥) مع الغبن. و (é). [الفاحش. (é)].

(*) مع البقاء.


[١] لفظ الفتح وشرحه: واعلم أنه يلحق المرابحة النقص من الثمن والزيادة في المبيع؛ فيبين ذلك ليأخذه المشتري بما بقي من الثمن أو يأخذ زيادة المبيع، إلا التمليك فلا يبين ولا يلحق، كأن يهب له أو يملكه البائع بعض الثمن أو يملكه شيئاً زيادة على المبيع فإنه له كما يأتي في الشفعة.