شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب المرابحة)

صفحة 477 - الجزء 5

  (ويجوز) للمشتري (ضم المؤن(⁣١)) التي غرم فيها، كالقصارة⁣(⁣٢)، والخياطة، والكراء⁣(⁣٣)، وأجرة السِّمْسَار⁣(⁣٤)، وكسوة العبد ونفقته⁣(⁣٥)، لكن يقول: «قام عليّ بكذا» ليكون أبعد من الكذب، لا «اشتريته بكذا⁣(⁣٦)» لئلا يكذب.

  قوله: (غالباً) احتراز مما غرمه البائع على نفسه⁣(⁣٧) من ضيافة⁣(⁣٨) وغيرها⁣(⁣٩)، ومن دواء الشجة⁣(⁣١٠)، ومما استفداه به من اللصوص - فإنه لا يجوز ضم ذلك⁣(⁣١١).

  فأما لو أخذ أرش الشجة فعن الشافعي قولان، الأرجح للمذهب أنه يسقط بقدرها±(⁣١٢).


(١) فإن تولاه بنفسه لم يجز الضم؛ إذ لا يستحق لعمل نفسه أجرة، وكذا ما تبرع به الغير. (بحر). وقيل: لا فرق±، بل يجوز. (حثيث). ولفظ حاشية: وأجرة نفسه وما تبرع به الغير فإنه يضم؛ لوجوب المكافأة. و (é).

(*) المعتادة°. وكذا الجباء يضم إلى رأس المال ولو كان زائداً على المعتاد. (é).

(٢) ولو كان هو القصار. (é). والخياط. (é).

(٣) وما سلم من الجبى. (é). ولو كان زائداً على المعتاد. (é).

(٤) الذي يبيع السلع. اهـ وقيل: هو المتوسط بين البائع والمشتري. (قاموس).

(٥) إذا كانت للنماء، لا للبقاء، ذكر معناه في البحر. اهـ وقيل: لا فرق. (é).

(٦) هذا مستقيم، فلو قال: «رأس مالي كذا» فيحتمل المنع؛ لأن رأس المال في العرف هو الثمن لا غير، ويحتمل الجواز¹؛ لأن رأس المال عبارة عن الثمن والمؤن التي يطلب بها الربح. (من هامش البيان).

(٧) عبارة شرح الأثمار والبيان: فرع: ولا يضم إلى الثمن نفقة نفسه. (بلفظه) (é).

(٨) يعني: أضاف البائع ليبيع إليه.

(٩) نفقة نفسه.

(١٠) الحادثة بعد العقد، لا قبل الشراء± فيضم؛ لأن ذلك للنماء.

(١١) حيث لم يبين ذلك. و (é).

(١٢) منسوباً من الثمن. وقيل: من غير نسبة¹.

(*) قال في البحر: وهو المختار. (بيان). والأولى أن يسقط بقدرها من القيمة منسوباً من الثمن. (حاشية سحولي). وإن لم ينقص منه شيء بالجناية لم ينقص شيء من الثمن. اهـ ولفظ حاشية السحولي: ولو أخذ أرش الشجة أسقط بقدره بالنسبة. (بلفظه). والمختار من غير نسبة فيما

=