(باب الإقالة)
  فمن جعلها بيعاً(١) اعتبر المجلس(٢)، ومن جعلها فسخاً لم يعتبره في الغائب.
  (و) الفائدة الثانية: أنها إذا جعلت فسخاً (لا تلحقها الإجازة(٣)) ومن جعلها بيعاً قال: تلحقها الإجازة.
  (و) الثالثة: أنها إذا جعلناها فسخاً (تصح) من المشتري (قبل القبض) للمبيع، ولو جعلناها بيعاً لم تصح.
  (و) الرابعة: صحة (البيع(٤)) من المستقيل (قبله)
إن جعلناها بيعاً. ومنها أنه يلزم ما تراضيا عليه في الثمن إن جعلناها بيعاً. ومنها: أنه يعاد الكيل والوزن إن جعلناها بيعاً، والعكس إن جعلناها فسخاً.
(١) في حق غير الشفيع، فأما في حقه فلا خلاف.
(٢) فلا تصح من الغائب أصلاً.
(٣) ما لم تكن عقداً¹. وظاهر الأزهار خلافه.
(*) وحاصل الكلام: أن الإجازة لا تلحق مطلقاً في حق الشفيع وغيره إذا كانت غير عقد، وإن كانت عقداً لحقت مطلقاً في حق الشفيع وغيره. (é).
(*) ما لم تكن عقداً. (معيار) (é). إذا كان في حق[١] الشفيع. وعن السحولي أنها لا تلحق الإجازة مطلقاً، وهو ظاهر الكتاب. اهـ لفظ حاشية السحولي: وهل تلحقها إذا كان في المبيع شفيع؛ لأنها بيع في حق الشفيع، فتثبت له الشفعة إذا وقعت الإجازة أم لا؟ الظاهر عدم لحوق± الإجازة مطلقاً[٢] [على القول بأنها فسخ]. (باللفظ). لأن المراد هي بيع في حق الشفيع بعد صحة وقوعها[٣]].
(*) في حق غير الشفيع، ما لم يكن عقداً، وأما هو فتلحق؛ إذ هي بيع. (عامر). ومثله للدواري. وفي حاشية السحولي: لا تلحق مطلقاً.
(*) في حق غير الشفيع وفي حق الشفيع. (é).
(٤) ونحوه، كالهبة والنذر والصدقة.
[١] وفي حق غير الشفيع حيث لم تكن عقداً.
[٢] ما لم تكن عقداً. (من هامش حاشية السحولي) (é).
[٣] ولفظ حاشية في هامش حاشية السحولي: لأنها لا تصح شفعة الشفيع حتى تصح الإقالة، وهنا لم تصح. (شامي).