(باب الإقالة)
  وقال المؤيد بالله في الأظهر من قوليه وتخريجه، وهو قول زيد بن علي والناصر: إنها بيع(١). وروى في حواشي الإفادة عن المؤيد بالله التوقف(٢).
  وإذا كانت فسخاً (فلا يعتبر) أن يقبل في (المجلس(٣)) لأن ذلك إنما يعتبر في البيع، وهذا الحكم إنما يثبت (في) القابل (الغائب) عن مجلس الإقالة(٤)، فإنه يصح قبوله في غير المجلس(٥)، وأما إذا كان حاضراً في المجلس حال الإقالة فقام من غير قبول كان هذا إعرا±ضاً فلا يصح ولو قلنا: إنها فسخ.
  واعلم أن للخلاف في كونها فسخاً أم بيعاً فوائد تظهر ثمرة الخلاف فيها، وقد ذكرها # في الأزهار مستوفاة¶(٦)، فهذه أولها،
(١) إلا في اللفظ، والحنث، وعدم ذكر الثمن، ومنع الزيادة، والقبض، وفي صحة الشروط في البيع لا فيها، وفي اليمين. (تعليق).
(*) إذ هي لفظ اقتضى الملك بالتراضي على عوض معلوم، فكان كالبيع المبتدأ. قلنا: إذاً للزم ذكر الثمن، وصحة ابتداء البيع بلفظها. (بحر).
(٢) ومات متوقفاً |.
(٣) وهذا بخلاف البيع، فإنه لو أُخبر أن فلاناً باع منه كذا لم يصح إلا أن يكتب إليه أو يرسل إليه رسولاً، وهنا يكفي الخبر ولو لم يكتب ولم يرسل، وهذا الفرق بين البيع والإقالة. كذا عن سعيد الهبل |.
(*) لفظ الغيث: واعلم أنه لا± بد من قبول المستقيل أو ما يقوم مقام القبول. (بلفظه). وهو القبض؛ لأن الإقالة فرع على البيع. اهـ أو تقدم السؤال. (é).
(٤) وله مجلس بلوغ± الخبر عند علمه بها، فلو أعرض أو قام من دون قبول بطلت. (é).
(*) فيقبلها في مجلس علمه بها، لا بعده فلا يصح، كما إذا كان حاضراً في المجلس ولم يقبل. (كواكب) (é).
(٥) ينظر في الفوائد الحاصلة بين ذلك لمن هي؟ ولعلها للبائع. وقيل: للمشتري±؛ إذ لا تصح الإقالة إلا بالقبول. و (é).
(٦) لم يذكر إلا البعض. وهذا وجه التشكيل.
(*) وتلحق في ذلك فوائد، منها: الرد بالخيارات إن جعلناها بيعاً. ومنها تعلق الحقوق بالوكيل
=