(باب الإقالة)
  (و) السادسة: إذا جعلناها فسخاً صح (تولي واحد طرفيها(١)) بخلاف ما إذا جعلناها بيعاً.
  (و) السابعة(٢): إذا جعلت فسخاً (لا يرجع(٣) عنها(٤) قبل قبولها(٥)) بخلاف ما إذا جعلناها بيعاً.
(١) بالولاية[١] أو الوكالة، نحو أن يقول: «أقلت فلاناً في هذا المبيع عن فلان، وقبلت لفلان». (نجري) (é).
(*) بالوكالة لا بالفيضلة. (é). كما تقدم. وتصح أيضاً بالولاية، وصورته: حيث باع رجل من آخر ثم جُنَّا، فإن وليهما تصح منه الإقالة. و (é).
(٢) وزيد عليها± خمس مسائل، منها: اختلاف الصاعين فلا يعتبر على القول بأنها فسخ. ومنها: أنها تصح بماض ومستقبل على القول بأنها فسخ. ومنها: أنها إذا شرط فيها خلاف الثمن جنساً أو صفة أو أكثر لم تصح إذا جعلناها فسخاً. ومنها: أنها لا يدخلها خيار الرؤية على القول بأنها فسخ، وخيار الشرط أيضاً، وتدخل على القول بأنها بيع.
(٣) وسواء كان الآخر حاضراً أو غائباً. و (é).
(٤) قال الشامي: ظاهر هذا أن الرجوع عن الفسوخات لا يصح±. (إملاء شامي).
(*) وهذا ظاهر حيث المتعاقدان في المجلس، أما لو كان أحدهما غائباً فهل يصح من المقيل الرجوع قبل أن تبلغ الغائب الإقالة؟ وهل يصح الرجوع عنها ولو كان في المبيع شفيع؟ ينظر. (حاشية سحولي لفظاً). في بعض الحواشي: قيل: لو كانت في غير وجهه صح الرجوع قبل القبول، وهذا قريب لما تقدم في قوله: «وهو على خياره عكس الفسخ». اهـ والمقرر أنه لا يصح الرجوع مطلقاً. (é).
(٥) ومن فوائد الخلاف اعتبار التقابض في الربويات.
(*) خلاف الفقيه يوسف، فقال: يصح الرجوع عنها ولو جعلت فسخاً. (بيان معنى). وقرره الشامي.
[١] لا بالفيضلة. (é). لأن الإجازة لا تلحق الفسخ. اهـ إلا أن تكون عقداً وأضاف. (é).
[*] وصورة ذلك: حيث باع رجل من آخر ثم زال عقلهما، فإن وليهما تصح منه الإقالة. اهـ حيث كان واحداً.