شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب القرض)

صفحة 516 - الجزء 5

  (و) قبض المال على سبيل الأمانة ثم استهلاكه بنية القرض والقضاء من البلد الآخر (كلاهما جائز إلا) أن يقرضه (بالشرط(⁣١)) أن يقضيه في البلد الآخر، فإن شرط لم يجز.

  قال #: ± وكذا لو أضمر هذا الشرط لم يجز أيضاً على أصول الهدوية، وإن احتمل كلام أبي طالب أنه لا تأثير للإضمار هنا.


(١) لقوله ÷: «كل قرض جر نفعاً⁣[⁣١] فهو ربا». القاسم: بل يجوز؛ لظهوره في المسلمين من غير نكير. قلنا: لا نسلم مع الشرط. (بحر).


[١] إلا أن تستوي المنفعتان جاز. (حفيظ). وقواه مشائخ ذمار. (é).