(باب القرض)
صفحة 516
- الجزء 5
  (و) قبض المال على سبيل الأمانة ثم استهلاكه بنية القرض والقضاء من البلد الآخر (كلاهما جائز إلا) أن يقرضه (بالشرط(١)) أن يقضيه في البلد الآخر، فإن شرط لم يجز.
  قال #: ± وكذا لو أضمر هذا الشرط لم يجز أيضاً على أصول الهدوية، وإن احتمل كلام أبي طالب أنه لا تأثير للإضمار هنا.
(١) لقوله ÷: «كل قرض جر نفعاً[١] فهو ربا». القاسم: بل يجوز؛ لظهوره في المسلمين من غير نكير. قلنا: لا نسلم مع الشرط. (بحر).
[١] إلا أن تستوي المنفعتان جاز. (حفيظ). وقواه مشائخ ذمار. (é).