شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في أحكام تتعلق بالديون وغيرها]

صفحة 518 - الجزء 5

  الثالث: أن يكون متمرداً⁣(⁣١) ولم يأمره⁣(⁣٢) الحاكم ففيه ثلاثة⁣(⁣٣) أقوال: الأول للهادي #: أن ذلك لا يجوز مطلقاً±(⁣٤).

  الثاني للمؤيد بالله وأبي حنيفة: أن له أن يأخذ من جنس ماله⁣(⁣٥).

  الثالث للمنصور بالله والأشهر من قولي الشافعي: أنه يجوز من الجنس وغير الجنس⁣(⁣٦)، لكن قال أصحاب الشافعي: لا يملكه بمجرد الأخذ، بل يبيعه الحاكم على قول⁣(⁣٧)، أو يبيعه الآخذ على قول⁣(⁣٨)، فيملك ثمنه⁣(⁣٩).

  وإذا أمكنه المحاكمة لم يجز وفاقاً أيضاً إلا أن يعرف أنها تثير فتنة كان كما لو لم يتمكن⁣(⁣١٠).


(١) موسراً. (é).

(٢) يعني: لم يحكم.

(٣) وهذه الثلاثة الأقوال في المجمع عليه كالقرض ونحوه، لا في المختلف⁣[⁣١] فيه فلا بد من الحكم وفاقاً. اهـ ذكره في حاشية على الثمرات في تفسير قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ...} الآية [البقرة: ١٩٤].

(٤) لقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}⁣[البقرة: ١٨٨]، وقوله ÷: «أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك»، وقوله: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه». (ثمرات).

(٥) لقوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ...} الآية [البقرة: ١٩٤]. (ثمرات).

(٦) لقوله تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا}⁣[الشورى: ٤٠]، والعقاب ليس من جنس المعصية. (غيث). ولقوله ÷ لامرأة أبي سفيان: «خذي ما يكفيك».

(٧) ابن أبي هريرة.

(٨) الاصطخري.

(٩) وهذا مشكل، كيف يبيع ما لم يملك عينه ثم يملك ثمنه بعد البيع؟ (تمهيد). قال في المنهاج: هذا في غير الجنس، فأما من الجنس فيملكه بنفس الأخذ.

(١٠) صوابه: كما لو تمرد، فيأتي فيه الأقوال الثلاثة. (é).


[١] كالمتعة عند مالك والليث وشريح، فإنهم يقولون: إنها مستحبة.