(فصل): [في أحكام تتعلق بالديون وغيرها]
  الثالث: أن يكون متمرداً(١) ولم يأمره(٢) الحاكم ففيه ثلاثة(٣) أقوال: الأول للهادي #: أن ذلك لا يجوز مطلقاً±(٤).
  الثاني للمؤيد بالله وأبي حنيفة: أن له أن يأخذ من جنس ماله(٥).
  الثالث للمنصور بالله والأشهر من قولي الشافعي: أنه يجوز من الجنس وغير الجنس(٦)، لكن قال أصحاب الشافعي: لا يملكه بمجرد الأخذ، بل يبيعه الحاكم على قول(٧)، أو يبيعه الآخذ على قول(٨)، فيملك ثمنه(٩).
  وإذا أمكنه المحاكمة لم يجز وفاقاً أيضاً إلا أن يعرف أنها تثير فتنة كان كما لو لم يتمكن(١٠).
(١) موسراً. (é).
(٢) يعني: لم يحكم.
(٣) وهذه الثلاثة الأقوال في المجمع عليه كالقرض ونحوه، لا في المختلف[١] فيه فلا بد من الحكم وفاقاً. اهـ ذكره في حاشية على الثمرات في تفسير قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ...} الآية [البقرة: ١٩٤].
(٤) لقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}[البقرة: ١٨٨]، وقوله ÷: «أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك»، وقوله: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه». (ثمرات).
(٥) لقوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ...} الآية [البقرة: ١٩٤]. (ثمرات).
(٦) لقوله تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا}[الشورى: ٤٠]، والعقاب ليس من جنس المعصية. (غيث). ولقوله ÷ لامرأة أبي سفيان: «خذي ما يكفيك».
(٧) ابن أبي هريرة.
(٨) الاصطخري.
(٩) وهذا مشكل، كيف يبيع ما لم يملك عينه ثم يملك ثمنه بعد البيع؟ (تمهيد). قال في المنهاج: هذا في غير الجنس، فأما من الجنس فيملكه بنفس الأخذ.
(١٠) صوابه: كما لو تمرد، فيأتي فيه الأقوال الثلاثة. (é).
[١] كالمتعة عند مالك والليث وشريح، فإنهم يقولون: إنها مستحبة.