(باب القرض)
  وإذا كان ثبوت الدين بغير رضا مالكه فهو ممتنع(١) وإن لم تجدد مطالبة.
  قوله: (غالباً) احتراز من الأجير(٢) فإن له حبس العين(٣) التي استؤجر(٤) على العمل فيها حتى يستوفي أجرته، وكذلك(٥) البائع قبل التسليم(٦).
  (وكل دينين استويا في الجنس والصفة(٧) تساقطا(٨)) فإذا كان على شخص
(١) أي: فذلك الذي ثبت عليه ممتنع، يعني: متمرد، فهو مطالب به من جهة الله وإن لم يطالب به من هو له، فيأتي فيه الأقوال الثلاثة.
(٢) مطلقاً: سواء كان مشتركاً أو خاصاً. و (é).
(٣) والضمان بحاله.
(٤) وسيأتي في الأزهار في قوله: «وحبس العين لها».
(٥) ويحترز أيضاً من أن تتعذر المحاكمة، فإنه يجوز© الاستيفاء من دون حكم. (وابل). ولفظ حاشية السحولي: قال في البحر: والأقرب أنه إذا تعذر عليه محاكمة خصمه، أو خشي تأدية المحاكمة إلى الفتنة - جاز له الأخذ بنفسه من الجنس وغيره؛ لئلا يفوت حقه، ولظواهر الأدلة، والوالد حفظه الله يقرر ذلك للمذهب حفظاً عن مشائخه.
(٦) وكذا المشتري شراء فاسداً فله حبس العين¹ إذا فسخ وقد سلم الثمن حتى يستوفي. (شرح فتح معنى). وكذا في كل فسخ بعد¹ تسليم الثمن فإن الحكم واحد.
(*) وكذا كل عين تعلق بها حق فله الحبس[١] حتى يستوفي حقه. (é).
(٧) والنوع°. (شرح فتح) (é).
(٨) لا قدراً فيتساقطان بقدره¹.
(*) «غالباً» احترازاً من ثمن الصرف[٢] والسلم فلا تصح المساقطة فيهما. (حاشية سحولي)[٣]. لأنه يبطل القبض الذي هو شرط. اهـ وأما المسلم فيه فتصح المساقطة. (حاشية سحولي)[٤].
=
[١] وسيأتي في الأزهار في قوله: «وحبس العين لها».
[٢] وفي البيان قولان، أصحهما± لا فرق بين أن يكون ثمن صرف أو سلم أو غيرهما على الصحيح. (é).
[٣] لفظ حاشية السحولي: وهو يقال: «غالباً» ليخرج رأس مال السلم والصرف فلا تقع المساقطة فيهما لتأديتها إلى اختلال القبض ... وأما المسلم فيه فإذا لزم المسلِم مثله للمسلم إليه جنساً ونوعاً وصفة تساقطا.
[٤] ولفظ البيان: فرع: وهكذا في السلم إذا ثبت على المسلِم دين للمسلم إليه مثل المسلم فيه هل يقع القصاص أو لا؟ (بيان). يقع مع اتفاق المذهب¹.اهـ وكذلك في ثمن الصرف، وسواء ثبت في ذمة الصارف من قبل عقد الصرف أو بعده على أي وجه ثبت، ذكر ذلك الفقيهان يحيى البحيبح وحسن النحوي. (بيان معنى).