شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب القرض)

صفحة 519 - الجزء 5

  وإذا كان ثبوت الدين بغير رضا مالكه فهو ممتنع⁣(⁣١) وإن لم تجدد مطالبة.

  قوله: (غالباً) احتراز من الأجير⁣(⁣٢) فإن له حبس العين⁣(⁣٣) التي استؤجر⁣(⁣٤) على العمل فيها حتى يستوفي أجرته، وكذلك⁣(⁣٥) البائع قبل التسليم⁣(⁣٦).

  (وكل دينين استويا في الجنس والصفة⁣(⁣٧) تساقطا(⁣٨)) فإذا كان على شخص


(١) أي: فذلك الذي ثبت عليه ممتنع، يعني: متمرد، فهو مطالب به من جهة الله وإن لم يطالب به من هو له، فيأتي فيه الأقوال الثلاثة.

(٢) مطلقاً: سواء كان مشتركاً أو خاصاً. و (é).

(٣) والضمان بحاله.

(٤) وسيأتي في الأزهار في قوله: «وحبس العين لها».

(٥) ويحترز أيضاً من أن تتعذر المحاكمة، فإنه يجوز© الاستيفاء من دون حكم. (وابل). ولفظ حاشية السحولي: قال في البحر: والأقرب أنه إذا تعذر عليه محاكمة خصمه، أو خشي تأدية المحاكمة إلى الفتنة - جاز له الأخذ بنفسه من الجنس وغيره؛ لئلا يفوت حقه، ولظواهر الأدلة، والوالد حفظه الله يقرر ذلك للمذهب حفظاً عن مشائخه.

(٦) وكذا المشتري شراء فاسداً فله حبس العين¹ إذا فسخ وقد سلم الثمن حتى يستوفي. (شرح فتح معنى). وكذا في كل فسخ بعد¹ تسليم الثمن فإن الحكم واحد.

(*) وكذا كل عين تعلق بها حق فله الحبس⁣[⁣١] حتى يستوفي حقه. (é).

(٧) والنوع°. (شرح فتح) (é).

(٨) لا قدراً فيتساقطان بقدره¹.

(*) «غالباً» احترازاً من ثمن الصرف⁣[⁣٢] والسلم فلا تصح المساقطة فيهما. (حاشية سحولي)⁣[⁣٣]. لأنه يبطل القبض الذي هو شرط. اهـ وأما المسلم فيه فتصح المساقطة. (حاشية سحولي)⁣[⁣٤].

=


[١] وسيأتي في الأزهار في قوله: «وحبس العين لها».

[٢] وفي البيان قولان، أصحهما± لا فرق بين أن يكون ثمن صرف أو سلم أو غيرهما على الصحيح. (é).

[٣] لفظ حاشية السحولي: وهو يقال: «غالباً» ليخرج رأس مال السلم والصرف فلا تقع المساقطة فيهما لتأديتها إلى اختلال القبض ... وأما المسلم فيه فإذا لزم المسلِم مثله للمسلم إليه جنساً ونوعاً وصفة تساقطا.

[٤] ولفظ البيان: فرع: وهكذا في السلم إذا ثبت على المسلِم دين للمسلم إليه مثل المسلم فيه هل يقع القصاص أو لا؟ (بيان). يقع مع اتفاق المذهب¹.اهـ وكذلك في ثمن الصرف، وسواء ثبت في ذمة الصارف من قبل عقد الصرف أو بعده على أي وجه ثبت، ذكر ذلك الفقيهان يحيى البحيبح وحسن النحوي. (بيان معنى).