شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب القرض)

صفحة 530 - الجزء 5

  ورابعها قوله: (أو) جعله (رأس مال سلم) لأنه يصير من باب بيع الكالئ⁣(⁣١) بالكالئ (أو) جعله رأس مال (مضاربة(⁣٢)).

  (و) خامسها: (تمليكه غير الضامن(⁣٣)) له فإنه لا يصح؛ لأنه تمليك لمعدوم، فأما الضامن⁣(⁣٤) به فيصح تمليكه إياه، سواء كان هو الذي عليه الدين من الأصل أم غيره ممن هو ضامن به؛ لأنه بالضمان صار كأنه في ذمته، وهذا إذا كان التمليك (بغير وصية أو نذر⁣(⁣٥) أو إقرار⁣(⁣٦) أو حوالة) فأما إذا كان التمليك بأي هذه الأمور فإنه يصح إلى الضامن به وإلى غيره⁣(⁣٧).


(١) مهموز. (شفاء).

(*) اسم لبيع المعدوم بالمعدوم، وأن تكون الذمة واحدة، وأن لا يقابله حاضر.

(٢) أو شركة. (é). [لأن من شرطها أن يكون حاضراً أو في حكمه].

(٣) أو في حكم الضامن، كوارث من عليه الدين حيث شرى ما في ذمة مؤرثه، والتركة موجودة غير مستهلكة، ذكره الفقيهان¹ حسن ويحيى البحيبح. (بيان). ولو بدين±؛ لأن الذمتين مختلفتان.

(*) وأما الضامن - ولو تبرعاً± - فيصح تمليكه، وهذه حيلة في تمليك الدين لغير من هو عليه. (عامر).

(٤) ولا فرق بين أن يكون¹ ضامناً بالمال أو بالبدن، كما سيأتي في الكفالة. (سيدنا حسن |).

(٥) أو مهر أو عوض خلع±. [ينظر في المهر. (é)].

(٦) ويحمل الإقرار± على أي هذه الوجوه من الوصية ونحوها. [حوالة أو نذر؛ لأن هذه الأمور يصح تعليقها بالمجهول. (شرح فتح). لأن نفس الإقرار غير مملك، إلا أن يحمل على ما يلزم].

(٧) لقبولها الجهالة.