(باب القرض)
  (وفي حق الله) تعالى، وهو الذي ليس لآدمي معين، كالزكاة والكفارات ونحوها (الخلاف) بين العلماء في كونها على الفور أم على التراخي، فعند الهادي والناصر أنها على الفور¹، وهو قول المؤيد بالله أخيراً، وقال قديماً: إنها على التراخي. وهو قول أبي حنيفة وأبي الحسين البصري.
  (ويصح(١) في الدين قبل القبض(٢) كل تصرف(٣) إلا) خمسة أشياء: أحدها: (رهنه(٤)) لا ممن هو عليه ولا من غيره.
  (و) ثانيها: (وقفه(٥)) لأنه تحبيس الرقبة المعينة، والدين غير معين.
  (و) ثالثها: (جعله زكاة(٦)) لأن من شرطها التمليك الحقيقي(٧)، وتمليك الدين إسقاط.
(١) عبارة الأثمار: «ولا يصح في الدين تصرف غالباً». احتراز من تمليكه الضامن فيصح مطلقاً، أو غيره بوصية أو نذر أو إقرار أو حوالة. (شرح أثمار بلفظه)[١] و (é).
(٢) لا يحتاج إلى قوله: «قبل القبض» لأنه لا يُسمى ديناً إلا قبل القبض[٢]. اهـ وهو عبارة الأثمار. و (é).
(٣) وصية، أو نذر، أو إقرار، أو حوالة.
(٤) لأن من شرطه التعيين والقبض الحقيقي. (é).
(٥) وعتقه. و (é). وكتابته، وتدبيره. (نجري) (é).
(٦) أو نحوها: فطرة± أو كفارة. (é).
(٧) الأولى أن يقال: القبض الحقيقي.
(*) صوابه: القبض الحقيقي. إلا أن يوكله بقبضها منه صح، ولا بد من قبضين. (é). قبض عن المالك وقبض عن الواجب.
[١] لفظ شرح الأثمار: وقوله «غالباً» احتراز من تمليك الدين بوصية أو نذر أو إقرار أو حوالة فإن ذلك يصح إلى الضامن وغيره. ويحترز به أيضاً من تمليكه من هو عليه أو من هو ضمين به ببيع أو هبة أو صدقة أو عوض خلع أو أجرة فإنه يصح ذلك إليهما فقط.
[٢] يقال: قيد واقع لا رافع. (é). لأنه لو حذف لم يختل المعنى. (é).