(باب الصرف)
  حال العقد، والتقابض(١) في المجلس¶(٢) وإن طال أو انتقلا كما مر.
  (إلا الملك(٣) حال العقد) فإنه لا يشترط(٤) هنا، فيصح أن يصرف منه دراهم
(١) وإذا كان العاقد فضوليين اشترط أن يجيز العقد قبل التفرق. (كواكب). ثم لا يضر بعدها، ولا يفترق المجيزان بعدها حتى يتقابضا. (عامر). وفي البحر: يصح إذا قبضه العا¹قد قبل التفرق وإن تأخرت الإجازة. (é).
(٢) أو في غيره ما لم يفترقا. (é).
(٣) سؤال ورد على القاضي العلامة مهدي بن عبدالهادي الحسوسة في صرف الدراهم بالقروش إن صرف الدراهم بالدراهم موزونة جميعاً - مثل صرف القروش بالقروش، والحروف الحمراء بالحروف الحمراء - لا يجوز، فأما صرف الدراهم بالقروش أو العكس فذكر بعض محققي علمائنا: أنه يجوز يداً بيد؛ لأن القروش موزونة والدراهم غير موزونة، بل معدودة، فيجوز التفاضل والنسأ، وهو الذي نختاره ونرجحه، كبيع البر بالعجين فيجوز فيه التفاضل لا النسأ، وظاهر كتب مذهبنا المنع.
(*) هذا في النقد، وأما إذا كانت سبيكة بسبيكة فلا بد من وجودهما في الملك، حيث هما متفقان في الجنس والتقدير، وأما إذا كان ذهباً بفضة لم يشترط وجودهما في الملك، بل وجود أحدهما كاف، وظاهر الأزهار فيما مر خلافه±، في فصل: «حصر المبيع والثمن[١]». يعني: فلا يشترط الملك إلا حيث كان سبيكة¹ بنقد؛ لأنها مبيعة، كما تقدم. (é).
(٤) قيل: هذا خاص في الصرف أنه يصح في المعدوم كلا البدلين؛ لخبر ابن عمر قال: يا رسول الله، إني أبيع الإبل بالدراهم فآخذ الدنانير، وأبيع بالدنانير فآخذ الدراهم، فقال ÷: «لا بأس إذا لم تفترقا وبينكما شيء» وقد دل على هذا وعلى أن التفرق هو المبطل، دون القيام من المجلس. (زهور). أخرج الحديث الترمذي وأبو داود والنسائي، وقال الترمذي: إنه قد روي موقوفاً على ابن عمر. (من جامع الأصول). ولفظ الحديث عن ابن عمر قال: «كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فأتيت رسول الله ÷ وهو في بيت حفصة فقلت: يا رسول الله، رويدك أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه»، فقال رسول الله ÷: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء». (من جامع الأصول).
[١] وهو قوله: «فصل والمبيع يتعين ... إلى آخره».